المادة 1758
مسالة 1758:
في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين ام من الاب ام من الام ام بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام اذا كان للميت زوج كان له النصف واذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين او من الاب اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا اما اذا كانوا اناثا ففي بعض الصور تكون الفروض اكثر من الفريضة كما اذا ترك زوجا او زوجة واختين من الابوين او الاب واختين او اخوين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين او الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج او الزوجة وكذا اذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين او الاب واختين او اخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد بالابوين او بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج او الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة اكثر كما اذا ترك زوجة واختا من الابوين واخا او اختا من
الام فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ او الاخت من الام السدس