The whole text

قانون In force

المادة 1757

المادة 1757

مسالة 1757:

اذالم يوجد للميت اخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين من انه اذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس واذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس او الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم

بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة

المادة 1757 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1757/