The whole text

قانون In force

المادة 1761

المادة 1761

مسالة 1761:

اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ والجدة وان علت كالاخت فالجد وان علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة فاذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب او كلهم للام او مع الاختلاف فيها كان يكون الاجداد للاب والاخوة للام

واما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام او يتعدد نوع احدهما ويتحد الاخر بان يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير او للام لا غير او يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم

للام والاجداد كلهم للاب لا غير او للام لا غير ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا فهنا صور:

الاولى: ان يكون الجد واحدا ذكرا او انثى او متعددا ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا من قبل الام وكان الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية

الثانية: ان يكون كل من الجد والاخ على احد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم ايضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا او اناثا وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين

الثالثة: ان يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك

الرابعة: ان يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا كانوا او اناثا او ذكورا واناثا الاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب

بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة والا فبالسوية

الخامسة: ان يكون الجد على احد الاقسام المذكورة للاب والاخ على احد الاقسام المذكورة ايضا للام فيكون للاخ السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان او متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل

السادسة: ان ينعكس الفرض بان يكون الجد باقسامه المذكورة للام والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان واذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح واذا

كان الاجداد متفرقين وكان معهم اخ او اكثر لاب

كان للجد للام وان كان انثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان معهم اخ لام كان للجد للام مع الاخ للام

الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين واذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس ان كان واحدا والثلث ان

كان متعددا يقتسمونه بالسوية وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي

المادة 1761 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1761/