المادة 1763
مسالة 1763:
اذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به فلو خلف الميت اولا اخ او اخت لام لا غير كن لهم سدس ابيهم او امهم بالفرض والباقي بالرد ولو خلف اولاد اخوين او
اختين او اخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ولو خلف اولاد ثلاثة اخوة كان لكل فريق من اولاد واحد منهم حصة ابيه او امه وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين او للاب ويقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا اولاد اخ لام وان اختلفوا بالذكورة والانوثة والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا اولاد اخ للابوين او للاب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم ايضا بالسوية والاحوط هو الرجوع الى الصلح