المادة 1768
مسالة 1768:
اذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا جميعا للابوين او للاب لكن لا يبعد ان تكون القسمة بينهم بالتساوي والاحوط الرجوع الى الصلح اما اذا كانوا جميعا للام ففيه قولان اقربهما القسمة بالسوية