المادة 1777
مسالة 1777:
اذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان والمشهور ان ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم ابيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ولا يبعد ان المتقربين بالاب ايضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم