المادة 1791
مسالة 1791:
اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر او لغير عذر سنة او اكثر كان للزوجة المطالبة باجرة البناء واذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات