المادة 1819
فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
مسالة 1819:
ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من اخوة واخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده فان ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا وبالباقي يرد عليها على الاقوى وان ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام واذا ترك زوجا او زوجة كان له نصيبه كغيره
وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات الا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا