المادة 1825
مسالة 1825:
يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فان ولد حيا وكان ذكرين فهو وان كان ذكرا وانثى او ذكرا واحدا او انثيين او انثى واحدة قسم الزائد على اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا اذا رضي الورثة بذلك والا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان اخذه له ولو بعد التقسيم على تقرير سقوطه حيا