The whole text

قانون In force

المادة 1829

المادة 1829

فصل في ميراث الخنثى

مسالة 1829:

الخنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء- ان علم انه من الرجال او النساء علم به والا رجع الى الامارات فمنها: البول من احدهما بعينه فان كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وان كان يبول من فرج النساء فهو امراة وان كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه فان تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول اخيرا ولا يخلو من اشكال وعلى كل حال اذا لم تكن امارة على احد الامرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امراة فاذا خلف الميت ولدين ذكرا

وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وانثى اخرى وضربت احدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فاذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر سبعةمنها للذكر وخمسة للخنثى واذا خلف ذكرين

وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة وللانثى واحدا فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين

احد عشر وان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها اربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة

المادة 1829 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1829/