The whole text

قانون In force

المادة 1832

المادة 1832

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

مسالة 1832:

يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة:

الاول: ان يكون لهم او لاحدهم مال

الثاني: ان يكون بينهم نسب او سبب يوجب الارث من دون مانع

الثالث: ان يجهل المتقدم والمتاخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقا مثلا اذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتاخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف ومن تركة الزوجة

وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة ارباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج الى ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما اما حكم ارث

الحي غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت مثلا اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف وكذا ارث البنت فانها تفرض سابقة فيكون لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان واذ غرق الاب وبنته التي ليس له

ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت واما حكم ارث غيرهما الحي لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو انه يفرض المورث لاحقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث ماله الاصلي واذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم وحياة الاخرين فيرثان منه كغيرهما نم الاحياء

المادة 1832 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1832/