All legislation

مرسوم Decree No. 9089 23/03/1962

اعتبار جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان من الجمعيات ذات المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9089
Date
23/03/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9089 تاريخ 23/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر الجمعية المسماة "جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان" من الجمعيات ذات المنفعة العامة.

المادة 2

تمارس هذه الجمعية الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الاساسي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 23 اذار سنة 1962

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الداخلية

الامضاء: كمال جنبلاط

وزير الارشاد والانباء والسياحة

الامضاء: فيليب بولس