All legislation

مرسوم Decree No. 192 03/11/1989

افادة المستشفيات والجامعات والمعاهد الخاصة من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/1983

Type
مرسوم · Decree
Number
192
Date
03/11/1989
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991
Amended by
قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 192 تاريخ 03/11/1989
Source
Lebanese University

وبما ان اضرار جسيمة قد لحقت بعدد كبير من المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة من جراء الاحداث التي حصلت منذ تاريخ 14/3/1989 ولما كانت قيمة القروض المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 166 تاريخ 27/09/1989 ضئيلة وبالنظر للظروف الاستثنائية وعد

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/09/1983 المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة وتطبق عليها احكام المرسومين الاشتراعيين المذكورين مع الاخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة التالية: 1- يعطى القرض للمستثمر او صاحب الاجازة شرط ان يكون لبنانيا 2- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد كلفة جميع الاشغال اللازمة لجعل البناء صالحا للاستعمال وان لا تتجاوز مبلغ /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للترميم و/5000000/ خمسة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم جزئيا مع الترميم و/10000000/ عشرة ملايين ليرة لبنانية لاعادة البناء المهدم كليا 3- يعطى القرض مقابل ضمانة عينية او كفالة مصرفية 4- يتعهد المقترض بعدم زيادة الاقساط المدرسية او تعرفة الاستشفاء بسبب التكاليف الناتجة عن اعادة البناء او الترميم تحت طائلة استرداد القرض مع فائدة 20% عشرين بالمائة من تاريخ الحصول عليه

المادة 2

مادة 2: ادخل التعديل في صلب م 17 ت 25/03/89 (المادة 12)

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس النواب حين انعقاده للموافقة عليه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة ويعمل به فور صدوره بيروت في 3/11/1989 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص