المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 192 تاريخ 3/12/1989 ويوقف العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون Law No. 74 24/07/1991
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 192 تاريخ 3/12/1989 ويوقف العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 2: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: " وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".
مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 232 تاريخ 24/05/1993, article 1, 27/05/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 24/7/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث ) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما ياتي: المادة 12- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية: للترميم: 1- /60200،000/ل ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /8،600،000/ل ل (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220،000/ل ل (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24،000،000/ ل ل (اربعمة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية, ومبلغ /16،000،000/ ل ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني.
مادة 4: يستعاض عن عبارة "مدة القرض " المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 بعبارة "الى حين ايفاء قيمة القرض ".
مادة 5: تضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: "بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان".
مادة 6: يزاد معدل الفوائد المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/1983 من 12 الى 25 % في الحالات المنصوص عليها فيهما والتي يخالف فيها المقترض احكام هذا القانون او احكام المرسومين الاشتراعيين المذكورين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 7: يجاز للمقترض الذي لم يتمكن من تنفيذ الاشغال الملحوظة في اتفاقية القرض المعقودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لاسباب امنية او لعجز مالي ناتج عن عدم شمول القرض السابق كافة الاشغال المطلوبة لجعل البناء صالحا للسكن او العمل, او عن كون كلفة الاشغال اكثر مما لحظ في الكشف الفني المنظم من قبل المديرية العامة للاسكان, ان يطلب قرضا لانجاز الاشغال المذكورة وغير المنفذة شرط ان لا تزيد قيمة القرضين السابق والحالي عن الحدود القصوى المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون للقرض في كل حالة من الحالات المذكورة.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او المتعارضة معها.
مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت 24 تموز 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي