المادة 18
مادة 18: تعويض الانتقال واجور النقل:
1- يتقاضى المستخدمون المتنقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه وفقا لنظام التعويضات المطبق على موظفي الدولة
2- يمكن الاستعانة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يعطيه الرئيس لمن يكلفه بالانتقال الدائم من العاملين في الصندوق يحدد مقداره /450/ ليرة لبنانية وفقا لما حددته المادة 31 من المرسوم رقم 3588 تاريخ
22/10/1980
3- لا يتحمل الصندوق اي تعويض عن الاضرار التي قد تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها اثناء انتقال الموظفين.