مادة 6: اصول تنظيم المباريات:
1- تضع هيئة الصندوق انظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح الرئيس ويجوز ان للنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للمستخدمين الذين هم في خدمة الصندوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة
2- تنظم الهيئة المباريات وتحدد مواعيدها وامكنتها والمدة التي يجب تقديم لطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج وتعلن في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة والصحف اليومية
3- تعين الهيئة اعضاء اللجان الفاحصة من بين مستخدمي الصندوق او موظفي الادارات العامة والبلديات او مستخدمي المؤسسات العامة او هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص تجرى المباراة بحضور مندوب عن مجلس الخدمة المدنية
4- تضع الهيئة بناء على اقتراح الرئيس لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة
5- تستعين الهيئة عند الاقتضاء في اجراء المباراة بموظفي الادارات العامة بعد موافقة رؤسائهم المختصين
6- تعلن الهيئة نتائج المباراة فور حصولها على باب مركز الصندوق ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة تاريخ اعلانها يكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها
7- للهيئة ان تلغي المباراة بناء على اقتراح الرئيس على ان قرار الالغاء يجب ان سبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ هذه