All legislation

نظام Regulation 02/02/1982

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان

Type
نظام · Regulation
Date
02/02/1982
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
81
Cite as
نظام تاريخ 02/02/1982 (نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام:

- الوزارة: وزارة الاسكان والتعاونيات

- الوزير: وزير الاسكان والتعاونيات

- الصندوق: الصندوق المستقل للاسكان

- الهيئة: هيئة الصندوق المستقل للاسكان

- الرئيس: رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان

- الادارة: الادارة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار

المادة 2

مادة 2: العاملون في الصندوق المستقل للاسكان: 1- يخضع المستخدمون والمتعاقدون والاجراء العاملون في الصندوق المستقل للاسكان للاحكام المبينة في هذا النظام وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة 2- يتألف جهاز العاملين في الصندوق المستقل للاسكان من مستخدمين ومتعاقدين واجراء أ- المستخدم هو من ولي وظيفة في ملاك الصندوق سواء عين سندا لمباراة او بموجب عقد خاص وفقا لاحكام المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان) ب- المتعاقد هو من بتعاقد الصندوق معه لبنانيا كان او اجنبيا لمدة محددة وللقيام باعمال معينة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة ولا يعتبر المتعاقد بهذا المفهوم من عداد المتعاقدين المشار اليهم في البند (1) من هذه المادة ج- الاجير هو كل من يعمل في خدمة الصندوق ولا ينتسب الى احدى الفئتين اعلاه

المادة 3

مادة 3: شروط التعيين: يجب على كل طالب وظيفة في ملاك الصندوق ان يكون مستوفيا شروط التعيين العامة والخاصة المحددة بموجب المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)

المادة 4

مادة 4: شرط السن:

1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او حتى تاريخ تقديم طلب المتعاقد في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة

3- تذكر سن المستخدم في قرار تعيينه او في عقده بالنسبة للذين يعينون بموجب عقود خاصة وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف يعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص الاستخدام وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي

5- تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد الى الخدمة في الصندوق فيما لو صححت سنه اثناء وجوده خارج الخدمة ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول

المادة 5

اصول التعيين: يعين المستخدمون في الصندوق اما سندا لمباراة او بموجب عقود خاصة وذلك وفقا للاصول والشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)

المادة 6

مادة 6: اصول تنظيم المباريات:

1- تضع هيئة الصندوق انظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح الرئيس ويجوز ان للنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للمستخدمين الذين هم في خدمة الصندوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة

2- تنظم الهيئة المباريات وتحدد مواعيدها وامكنتها والمدة التي يجب تقديم لطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج وتعلن في ثلاث صحف محلية يومية على الاقل ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة والصحف اليومية

3- تعين الهيئة اعضاء اللجان الفاحصة من بين مستخدمي الصندوق او موظفي الادارات العامة والبلديات او مستخدمي المؤسسات العامة او هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص تجرى المباراة بحضور مندوب عن مجلس الخدمة المدنية

4- تضع الهيئة بناء على اقتراح الرئيس لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة

5- تستعين الهيئة عند الاقتضاء في اجراء المباراة بموظفي الادارات العامة بعد موافقة رؤسائهم المختصين

6- تعلن الهيئة نتائج المباراة فور حصولها على باب مركز الصندوق ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة تاريخ اعلانها يكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها

7- للهيئة ان تلغي المباراة بناء على اقتراح الرئيس على ان قرار الالغاء يجب ان سبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ هذه

المادة 7

مادة 7: السلطة الصالحة للتعيين: يتم التعيين في جميع الفئات بقرارات او عقود يبرمها الرئيس وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)

المادة 8

مادة 8: مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة الصندوق وفقا للاصول المحددة في هذا النظام وفي المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان) 2- يتم التعيين مبدئيا في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الوظيفة الا في الحالات التي ينص فيها على غير ذلك

3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي

المادة 9

مادة 9: الواجبات العامة: يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يتوخى في عمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او اهمال 2- ان يأتمر باوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة ولا يكون ملزما بتنفيذ التعليمات المخالفة الا اذا اكدها رئيسه خطيا وعليه ان يرسل نسخا عن المراسلات الى الهيئة 3- ان يتحمل مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها الى مرؤوسيه 4- ان ينجز المعاملات بسرعة ضمن حدود اختصاصه.

المادة 10

مادة 10: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب وان يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس 2- ان يضرب عن العمل او يحرص غيره على الاضراب 3- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية 4- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها 5- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالوساطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات من اي نوع كانت 6- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا حصل مسبقا من الرئيس على اذن خطي بذلك 7- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع

المادة 11

مادة 11: احكام عامة:

1- لكل درجة راتب يحدد وفقا لسلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها

3- عدل نص الفقرة 3 من المادة 11 بموجب تعديل بدون رقم تاريخ 6/5/1982 على الوجه التالي: تدفع الرواتب في بداية كل شهر وتطبق بهذا الصدد احكام قانون دفع الرواتب المتعلق بموظفي الدولة

4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عنها في هذا النظام

5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين عن الموافقة على دفع رواتب المستخدمين التابعين لهم الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم

6- يعود للرئيس اتخاذ جميع الاجراءات الايلة الى تأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها

7- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 12

مادة 12: شروط استحقاق الراتب:

1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل

2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية

3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ قرار الترفيع

4- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي حكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم

المادة 13

مادة 13: الحالات التي يدفع فيها نصف راتب:

1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه قرار التوقيف عن العمل او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا يراه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الهيئة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل

2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت مجاكمته او او ابرىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 14

مادة 14: الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب عن المستخدم الموقوف عن العمل بقرار من المجلس التأديبي او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ

2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام اعتبارا من اليوم الذي يجب عليه ان يعود الى وظيفته

3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم الثاني لبلوغه هذه حتى لو لم يصدر اي قرار باعتباره خارج الخدمة.

المادة 15

مادة 15: حالات خاصة:

1- لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن لتنفيذ عقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة من غير قصد 2- اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم يتقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد تحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس المصلحة او رئيس الدائرة المختص وتصرف في بند الرواتب

2- اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم في قانون التقاعد الخاص بموظفي الدولة لمدة سنة على الاكثر وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة وتصفى حقوق ورثته وفقا لاحكام القانون.

المادة 16

مادة 16: التعويض الخاص: يعطى المهندسون العاملون في الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط والمعدلات المطبقة على المهندسين في وزارات الدولة

المادة 17

مادة 17: التعويض عن الاعمال الاضافية:

1- يعطى العاملون في الصندوق تعويضات شهرية مقطوعة توازي ثلث رواتبهم الشهرية الاساسية يحسب ثلثها بدل نقل وانتقال لقاء دوام اضافي يحدده لهم الرئيس بعشر ساعات اسبوعيا تعين اسماء الخاضعين للدوام الاضافي بموجب قرارات تصدر عن الرئيس تصرف التعويضات عن الاعمال الاضافية بقرار من الرئيس

2- فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى المستخدم تعويضا عن العمل الاضافي الذي يكلفه به الرئيس خطيا على ان يحدد بدل هذا التعويض عن كل ساعة اضافية جزء من 150 من راتب المستخدم الشهري الاساسي.

المادة 18

مادة 18: تعويض الانتقال واجور النقل:

1- يتقاضى المستخدمون المتنقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه وفقا لنظام التعويضات المطبق على موظفي الدولة

2- يمكن الاستعانة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يعطيه الرئيس لمن يكلفه بالانتقال الدائم من العاملين في الصندوق يحدد مقداره /450/ ليرة لبنانية وفقا لما حددته المادة 31 من المرسوم رقم 3588 تاريخ

22/10/1980

3- لا يتحمل الصندوق اي تعويض عن الاضرار التي قد تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها اثناء انتقال الموظفين.

المادة 19

مادة 19: تعويضات مختلفة:

1- يمكن اعطاء العاملين في الصندوق تعويض مسؤولية صندوق او تعويضا لتغطية نفقات قد يتكبدونها بمناسبة مهمة يكلفون بها وغير ذلك من التعويضات المطبقة على موظفي الدولة

2- تحدد التعويضات والمنح والمساعدات التي لم يرد ذكرها في النظام الاداري والمالي للصندوق وفي هذا النظام بقرار من الهيئة يصدق عليه الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 20

مادة 20: المكافآت النقدية: يمكن اعطاء العاملين في الصندوق الذين يقومون بعمل معين او يتميزون بنشاط ملحوظ يستحق التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من الهيئة يخضع لتصديق الوزير ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة وتصرف بقرارات تصدر عن الرئيس.

المادة 21

مادة 21: الحد الاقصى للتعويضات: يطبق على مستخدمي الصندوق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما يعود للحد الاقصى للتعويضات

المادة 22

مادة 22: الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بالوظيفة او بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة

2- لا يمنح هذا التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه

3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب تعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر واذا حالت ظروف قاهرة دون ذلك فيجب ان يقدم الطلب فور زوال هذه الظروف تحت طائلة اسقاط هذا الحق

4- يمنح هذا التعويض بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وتصديق الوزير

5- تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 23

مادة 23: منح التعليم: عدل نص المادة 23 بتاريخ 28/8/1987 على الوجه التالي: يعطى المستخدم بقرار من رئيس الصندوق منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم عن اولاده وفقا للشروط والمعدلات التي تطبقها تعاونية موظفي الدولة تلحظ الاعتمادات اللازمة لمنح التعليم في موازنة الصندوق وتصرف بقرارات تصدر عن الرئيس.

المادة 24

مادة 24: الانتساب الى فروع الضمان الاجتماعي: جميع مستخدمي الصندوق ايا كانت فئتهم ينتسبون الزاميا الى جميع فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيدون من كافة تقديماته

المادة 25

مادة 25: تطبق على المستخدمين الاحكام والاصول التي ترعى الموظفين الدائمين فيما يعود للتدرج والترقية والترفيع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)

المادة 26

مادة 26: الاجازات الادارية:

1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة ادارية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي عن كل سنة في الخدمة الفعلية في الصندوق

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات

3- تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها على وجه يؤمن استمرار العمل فيها ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مفعول الاجازات التي يستحقها المستخدم

المادة 27

مادة 27: الاجازات العائلية: يحق للمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل مدة اسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه او وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 28

مادة 28: الاجازات بدون راتب: يمكن منح المستخدم لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها بثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموعها ستة اشهر فقط خلال خمس سنوات.

المادة 29

مادة 29: اجازات الامومة: تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها 40 يوما ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية.

المادة 30

مادة 30: الاجازات الصحية:

1- يحق للمستخدم التغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر راحة على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم من ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة التي تترتب عن ذلك من راتب المستخدم واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية

2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة

3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة واذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة

4- يحق للمستخدم الموجود خارج البلاد بحكم وظيفته او الغائب عنها غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية والقنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 31

مادة 31: المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات: تمنح الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من الرئيس. الفصل السابع: النقل والوكالة والانتداب والاستيداع والانابة

المادة 32

مادة 32: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على المستخدمين فيما يتعلق بالنقل والوكالة والانتداب والاستيداع مع مراعاة احكام المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان)

المادة 33

مادة 33: الانابة: في حال غياب رئيس الوحدة ينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته مرؤوسه الاعلى رتبة بعد موافقة رئيس هيئة الصندوق في حال تعذر ذلك يحدد رئيس هيئة الصندوق اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المتغيب خلال فترة انقطاعه عن العمل

المادة 34

مادة 34: المسؤولية المسلكية: يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 35

مادة 35: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى:

1- التأنيب

2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر

3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر الدرجة الثانية:

1- تأخير التدرج لمدة سنتين كاملتين

2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر

3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها

4- انزال الرتبة

5- الصرف من الخدمة

6- العزل

المادة 36

مادة 36: المرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام

2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم

3- يحق للرئيس ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم

4- يحق للهيئة بناء على اقتراح رئيسها او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان تفرض على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة

5- يحق للمجلس التأديبي العام للموظفين فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد

6- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد

المادة 37

مادة 37: اخضاع مستخدمي الصندوق للمجلس التأديبي العام: يخضع مستخدمو الصندوق للمجلس التأديبي العام للموظفين

المادة 38

مادة 38: كيفية الاحالة على المجلس التأديبي العام:

1- يحال المستخدم على المجلس التأديبي العام للموظفين بقرار من الهيئة بعد اجراء تحقيق اداري معه

2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف المستخدم عن العمل ويظل المستخدم موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي العام للموظفين في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة

3- بتاريخ احالة المستخدم على التأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.

المادة 39

مادة 39: اصول المحاكمة في المجلس التأديبي العام: تطبق على مستخدمي الصندوق الاصول المنوص عليها في نظام المجلس التأديبي العام للموظفين

المادة 40

مادة 40: مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب: تطبق على القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام لجهة مفاعيلها احكام المادة 60 من المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 41

مادة 41: المسؤولية الجزائية: تطبق على مستخدمي الصندوق فيما يعود للمسؤولية الجزائية احكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 42

مادة 42: المسؤولية المدنية: اذا اتى المستخدم عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كان الصندوق مسؤولا تجاه الغير عن عمل المستخدم وللهيئة في حال الحكم عليها بالعطل او الضرر ان تعود على المستخدم اذا رأت انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 43

مادة 43: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في كل حالة من الحالات التالية: 1- انتهاء اجل التعيين او التعاقد 2- الاستقالة 3- الصرف من الخدمة 4- العزل

المادة 44

مادة 44: الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الدائرة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه 2- يبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وان لم ترفض الاستقالة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما

3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي لقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره

4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف الا في حدود ما تقرره قوانين وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين

المادة 45

مادة 45: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

أ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله

ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عنه

ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته

د- المستخدم الذي يضرب عن العمل يجوز في هذه الحالة تعيين بديل عنه ممن توفرت فيه شروط التعيين للوظيفة التي كان يشغلها المستخدم باستثناء شرط المباراة

2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة

4- لا يجوز اعادة المستخدم المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط المباراة

5- يعين المستخدم المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الوظيفة التي كان فيها.

المادة 46

مادة 46: الصرف من الخدمة:

1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك الصندوق

2- يصرف المستخدم من الخدمة حكما عند اتمامه سن الرابعة والستين من عمره بقرار من السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

3- ويصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام للموظفين

4- تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ تبلغه القرار القاضي باعتباره مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل قبل بلوغه حد السن

المادة 47

مادة 47: تحديد تصفية تعويض الصرف: يحدد ويصفى تعويض الصرف من الخدمة وفقا للاحكام والاصول المحددة في قوانين وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 48

مادة 48: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا النظام 2- يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف 3- لا يجوز في اية حال من الاحوال اعادة المستخدم العزول الى الخدمة

المادة 49

مادة 49: دوام المستخدمين: يحدد دوام المستخدمين بقرار من الرئيس بناء على موافقة الهيئة شرط ان لا يقل الحد الادنى الاسبوعي لساعات العمل للدوام الرسمي عن الحد المقرر لموظفي الدولة.

المادة 50

مادة 50: الالبسة: يعطى المستخدمون المفروض عليهم بحكم عملهم ارتداء زي خاص والمستخدمون الذين يضطرون للعمل تحت المطر والشمس البسة خاصة ضمن شروط تحدد بقرار من الهيئة بناء على اقتراح الرئيس.

المادة 51

مادة 51: تقدير الحاجات: تطبق في تقدير حاجات الصندوق الى متعاقدين وفي طلب الاعتمادات اللازمة لهم احكام المادتين 74 و75 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 52

مادة 52: 1- يتعاقد الصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق وفي نطاق العدد المحدد منها 2- يخضع التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 53

مادة 53: لا يجدد العقد ضمنا.

المادة 54

مادة 54: شروط التعاقد: تطبق في التعاقد الشروط المحددة لتعيين المستخدمين باستثناء شرط المباراة.

المادة 55

مادة 55: واجبات المتعاقدين وحقوقهم: تطبق على المتعاقدين احكام المواد التالية من هذا النظام: 9 (الواجبات العامة) 10 (والاعمال المحظرة) 12 (شروط استحقاق الراتب فقرتها الاولى) 13 (الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب) 14 (الحالات التي يقطع فيها الراتب) 16 (التعويض الخاص) 17 (التعويض عن الاعمال الاضافية) 18 (تعويض الانتقال واجور النقل) 19 (تعويضات مختلفة) 20 (المكافآت النقدية) 21 (الحد الاقصى للتعويضات) 22 (الخسائر المادية) 24 (الانتساب الى فروع الضمان الاجتماعي) 26 (الاجازات الادارية فقرتها الاولى) 27 (الاجازات العائلية) 28 (الاجازات بدون راتب) 29 (اجازات الامومة) 30 (الاجازات الصحية فقرتها الاولى) 34 (المسؤولية المسلكية) 41 (المسؤولية الجزائية) 42 (المسؤولية المدنية) 49 (دوام المستخدمين) 50 (الالبسة)

المادة 56

مادة 56: فئات الاجراء: يقسم الاجراء الى اجراء دائمين واجراء مؤقتين - الاجير الدائم هو الاجير المرتب بالصندوق بصورة دائمة - الاجير المؤقت هو الاجير الذي يستخدمه الصندوق لمدة معينة او للقيام بعمل عارض او موسمي وباجر على اساس الساعة او اليوم يصبح اجيرا دائما كل اجير لبناني مر على استخدامه وامضى مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة

المادة 57

مادة 57: عدد الاجراء وتسمياتهم: يحدد عدد الاجراء وتسمياتهم وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 58

مادة 58: شروط الاستخدام: يشترط في الاجير:

1- ان يكون لبنانيا من عشر سنوات على الاقل

2- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

5- ان يكون حائز على المؤهلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام

المادة 59

مادة 59: المرجع الذي يعود له حق استخدام الاجير: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 28 من المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان) يتم استخدام الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 60

مادة 60: مدة العمل وتوقيته:

أ- يخضع الاجير في دوامه للدوام الرسمي المقرر لمستخدمي الصندوق

ب- يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية وفي حال استبقاء الاجير في العمل ايام التعطيل الرسمي يمكن منحه تعويضا اضافيا يعادل اجر يوم عمل من كل يوم تعطيل يقضيه في الخدمة الفعلية

ج- يحسم على الاجير اجر اليوم الذي بتغيبه بدون سبب مشروع

المادة 61

مادة 61: تعويض العمل الاضافي وتعويضات الانتقال واجور النقل:

1- ان الحد الاقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية واذا كان الدوام الرسمي للاجراء في الصندوق يقل عن 48 ساعة يعطى الاجير اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف الساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة الاولى

2- تؤمن الدولة وسائل النقل للاجراء او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها اذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم ينقل الاجير في محل واحد بالراكب في السيارة او الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى وفقا للتعرفة المعمول بها 3- يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي عمله تعويض انتقال يوميا على الاساس التالي:

- لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير

- 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء او وجبة العشاء

- 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة - كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة يصادق على مدة الغياب الرئيس المباشر يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد.

المادة 62

مادة 62: الاجازات:

أ- يحق للاجير الذي امضى في خدمة الصندوق (300) ثلاثماية يوم عمل فعلي على الاقل الاستفادة من اجازة ادارية مدتها (15) يوما مدفوعة الاجر بكاملها ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما

ب- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات

ج- للرئيس ان يختار تاريخ هذه الاجازة بحسب مقتضيات الخدمة ولا يجوز ان تتجزأ هذه الاجازة الا بناء على طلب الاجير

د- لا يسري مفعول التسريح من الخدمة الا بعد انتهاء الاجازات التي يستحقها الاجير.

المادة 63

مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 64

مادة 64: اجازات الامومة: تعطى الاجيرة الحامل اجازة باجر كامل لمدة اربعين يوما تدعى اجازة الامومة ولا تدخل في حساب الاجازات المرضية.

المادة 65

مادة 65: الاجازات بدون راتب: يجوز منح الاجير لدوافع خاصة وبناء لطلبه اجازة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات.

المادة 66

مادة 66: الاجازات الصحية: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان بعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على اسبوع فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ورفع تقرير عنه يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر وذلك اذا زادت خدمته على ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين ولمدة شهر بأجر كامل وشهر بنصف اجر اذا زادت خدمته على سنتين حتى اربع سنوات ولمدة شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا زادت خدمته على اربع سنوات حتى ست سنوات ولمدة شهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان امضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات وشهرين ونصف باجر كامل وشهرين ونصف بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات فما فوق.

المادة 67

مادة 67: تعطى جميع الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 68

مادة 68: الاجور: أ- تحدد اجور الاجراء العاملين لدى الصندوق وفقا للجدول الملحق بهذا النظام ب- يعطى كل اجير زيادة على اجره تعادل 10% مما يتقاضاه وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.

المادة 69

مادة 69: وقاية الاجراء: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية

المادة 70

مادة 70: المساعدات: يعطى الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجة او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

المادة 71

مادة 71: التعويض عن طوارىء العمل: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 72

مادة 72: العقوبات: أ- تفرض عقوبة التأنيب وحسم الاجر لمدة خمسة ايام على الاكثر بقرار من الرئيس ب- تفرض عقوبة التأنيب وحسم الاجر لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر بقرار من الهيئة ج- تفرض سائر العقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 6710 تاريخ 10/2/1961 المعدل بقرار من الهيئة يخضع لتصديق الوزير.

المادة 73

مادة 73: انتهاء خدمة الاجراء: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- العزل 3- الاستقالة 4- الوفاة

المادة 74

مادة 74: يسرح الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية:

1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما

2- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته

3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله

4- اذا ابلغ السن القانونية

5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه

المادة 75

مادة 75: يعزل الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية: 1- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب 2- اذا ارتكب خطأ جسيما في العمل 3- اذا اعتدى على احد رؤسائه او على مستخدمي الصندوق

المادة 76

مادة 76: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ حتى لو لم يصدر اي قرار بانهاء الخدمة.

المادة 77

مادة 77: يوزع الاجراء على مختلف الوحدات في الصندوق بقرار من الرئيس

المادة 78

مادة 78: تحدد اجور الاجراء الموجودين في الصندوق قبل صدور هذا النظام وفقا لتسمياتهم الموجودة في الجدول الملحق على النحو التالي:

1- بالاجور التي يتقاضوها اذا كانت تساوي او تزيد عن الاجور المحددة لتسمياتهم في الجدول المرفق بهذا النظام

2- بالاجور المحددة في الجدول المرفق اذا كانت اجورهم تقل عن الاجور المحددة تسمياتهم في الجدول المذكور.

المادة 79

مادة 79: ينتسب الاجراء لدى الصندوق الزاميا الى جميع فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيدون من كافة تقديماته.

المادة 80

مادة 80: يمكن لرئيس الهيئة اقتراح تكليف اختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي المصالح المستقلة للعمل لدى الصندوق وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي شرط موافقة الادارة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة يتقاضى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضات عن ساعات العمل الاضافية من موازنة الصندوق وفقا لاحكا الفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

المادة 81

مادة 81: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره وافقت هيئة ادارة الصندوق المستقل للاسكان على هذا النظام بقرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/9/1981 والمعدل بتاريخ 17/11/1981 نائب الرئيس الرئيس فؤاد ذبيان انطوان مزهر عضو عضو محسن خليل جورج مارون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 48 تاريخ 14/1/82 شرط التقيد ما ورد في مضمونه رئيس مجلس الخدمة المدنية جورج صليبي صدق في 1/2/1982 وزير الاسكان والتعاونيات سليم الجاهل