المادة 44
مادة 44: الاستقالة بناء على طلب المستخدم:
1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الدائرة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه 2- يبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وان لم ترفض الاستقالة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي لقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره
4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف الا في حدود ما تقرره قوانين وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين