المادة 52
مادة 52: 1- يتعاقد الصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق وفي نطاق العدد المحدد منها 2- يخضع التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.