The whole text

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: يسرح الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية:

1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما

2- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته

3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله

4- اذا ابلغ السن القانونية

5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه

المادة 74 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/law/258060/article/74/