المادة 74
مادة 74: يسرح الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية:
1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما
2- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته
3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله
4- اذا ابلغ السن القانونية
5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه