المادة 8
مادة 8: مفعول التعيين ونتائجه:
1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة الصندوق وفقا للاصول المحددة في هذا النظام وفي المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان) 2- يتم التعيين مبدئيا في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الوظيفة الا في الحالات التي ينص فيها على غير ذلك
3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي