1- على الموظف المنتسب الذي يرغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم:
أ- طلبا خطيا الى المديرية العامة للتعاونية ضمن المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب- افادة رسمية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ابن الموظف تعليمه فيها تثبت ان الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.
ج- تصريحا خطيا من الموظف طالب منحة التعليم يثبت على مسؤوليته بانه لم يتقاضى عن ولده اية منحة تعليم. من جهة اخرى وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة عليه ان يصرح بقيمة هذه المنحة.
د- اخراج قيد من دوائر النفوس للولد الذي يطلب المنحة عنه ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من الموظف للمرة الاولى وتضم صورة عنه الى بطاقة الموظف.
هـ - تعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح من الموظف وعلى مسؤوليته.
2- على الزوجة الموظفة التي يعمل زوجها في غير الادارات العامة ان تقدم افادة خطية من رب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت ان رب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة تعليم عن اولادهم. وفي حال دفعه منحة ما على الموظفة ان تقدم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.
3- اذا توفي الموظف خلال العام الدراسي او في المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة تعطى المنحة الى اولاده الذين تستحق عنهم كل حسب الراشدين كل في ما خصه ومن الولي او الوصي عن القاصرين واذا كان للموظف المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارين حكما الاولاد الذين يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.