All legislation

قرار Decision No. 30 05/08/1967

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6896 تاريخ 14/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967 (نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقصد بالتعاريف الواردة في سياق هذا النظام ما يلي:

- التعاونية: تعاونية موظفي الدولة.

- مجلس الادارة: مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة.

- المدير العام: مدير عام تعاونية موظفي الدولة.

- منحة التعليم: منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة عن اولاد الموظفين المنتسبين للتعاونية.

المادة 2

تعطي تعاونية موظفي الدولة منحة تعليم للموظفين المنتسبين للتعاونية عن اولادهم الذين يتابعون تعليمهم تنفيذا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من نظام المنافع والخدمات وفقا للاحكام المحددة في هذا النظام.

المادة 3

1 - يستفيد الموظف من منحة التعليم عن اولاده.

أ- الذين هم على عاتقه.

ب- الذين يتابعون تعليمهم بانتظام.

ج- الذين تتراوح اعمارهم بين اربع سنوات وخمس وعشرين سنة خلال العام الدراسي.

2- يشترط للاستفادة من منحة التعليم توفر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة.

المادة 4

1- على الموظف المنتسب الذي يرغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم:

أ- طلبا خطيا الى المديرية العامة للتعاونية ضمن المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا النظام.

ب- افادة رسمية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ابن الموظف تعليمه فيها تثبت ان الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.

ج- تصريحا خطيا من الموظف طالب منحة التعليم يثبت على مسؤوليته بانه لم يتقاضى عن ولده اية منحة تعليم. من جهة اخرى وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة عليه ان يصرح بقيمة هذه المنحة.

د- اخراج قيد من دوائر النفوس للولد الذي يطلب المنحة عنه ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من الموظف للمرة الاولى وتضم صورة عنه الى بطاقة الموظف.

هـ - تعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح من الموظف وعلى مسؤوليته.

2- على الزوجة الموظفة التي يعمل زوجها في غير الادارات العامة ان تقدم افادة خطية من رب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت ان رب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة تعليم عن اولادهم. وفي حال دفعه منحة ما على الموظفة ان تقدم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.

3- اذا توفي الموظف خلال العام الدراسي او في المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة تعطى المنحة الى اولاده الذين تستحق عنهم كل حسب الراشدين كل في ما خصه ومن الولي او الوصي عن القاصرين واذا كان للموظف المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة فيعتبر مختارين حكما الاولاد الذين يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.

المادة 5

تقبل طلبات منح التعليم ابتداء من اول حزيران كل سنة لغاية 30 حزيران من السنة التالية على ان ترفق بالمستندات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام وكل طلب يرد الادارة متأخرا عن الموعد المحدد يفقد صاحبه حق الاستفادة من منحة التعليم ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 6

تدفع منحة التعليم عن السنة الدراسية السابقة على ان يكون ابن الموظف قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة او الجامعة ويستثنى من هذا الشرط الاولاد الذي يثبت انهم تغيبوا بعذر مشروع تقبل به ادارة التعاونية.

المادة 7

يستفيد الموظف من الفرق الحاصل بين المنحة التي تقدمها التعاونية والمنحة التي يعطاها من جهات اخرى اذا كانت قيمة منحة التعاونية اكبر منها.

المادة 8

لا يحق للموظف ان يستفيد من منحة التعليم الا عن اولاده الخمسة الذين هم ضمن السن المحدد في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 9

يحق لاحد الزوجين اذا كان منتسبا الى التعاونية والاخر غير منتسب سواء كان موظفا او غير موظف ان يستفيد من منحة التعليم عن اولاده شرط ان لا يكون الزوج غير المنتسب يتقاضى منحة تعليم عن اولاده ذاتهم من اية جهة تفوق قيمتها او تعادل قيمة المنحة المعطاة من التعاونية واذا كان الزوج غير المنتسب يتقاضى منحة تعليم عن اولاده ذاتهم تقل عن قيمة المنحة المعطاة من التعاونية فلا يستفيد الزوج المنتسب الا من الفرق بين المنحتين.

المادة 10

في حال كون الزوجين موظفين منتسبين يصرح عن الاولاد الزوج وفي حال خلاف الزوجين يصرح عن الاولاد الجهة التي تعيل الاولاد قانونيا.

المادة 11

تعطى منحة التعليم مبدئيا على اساس نسبة مئوية من متوسط كلفة التعليم غير انه يمكن في حالات استثنائية اعطاء منحة تعليم مقطوعة عن كل ولد تراعى في كلتا الحالتين مراحل التعليم.

المادة 12

تشكل لجنة مهمتها درس وتحديد متوسط كلفة التعليم في مختلف المراحل من:

- المدير العام لتعاونية موظفي الدولة...رئيس

- مندوب عن وزارة التصميم العام...عضوا

- مندوب عن وزارة التربية الوطنية...عضوا

- موظف من تعاونية الموظفين...عضوا

يحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والاخصائيين وتعين هذه اللجنة بقرار من المدير العام.

المادة 13

تحدد منحة التعليم سنويا لمختلف مراحل التعليم بموجب قرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 14

تصرف منح التعليم بقرار من مدير عام تعاونية موظفي الدولة.

المادة 15

احكام انتقالية:

تعطى منحة التعليم عن العام الدراسي 1966-1967 وفقا لاحكام خاصة يقررها مجلس الادارة فيما بعد.