The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

يعطى الترخيص باستثمار المقالع الكائن في املاك الدولة بناء على تقديم طلب قانوني على نسختين لدائرة النافعة في الدولة.

يجب ان يرفق بهذا الطلب:

أ- نسخة عن اجازة الاستثمار.

ب - نسختان عن الرسم المشار اليه في المادة 9 اعلاه. تقيد دائرة النافعة الطلب "في سجل المقالع" وتحرر الترخيص بالاستثمار الذي يجب ان تكون مدته مساوية للمدة المعينة في اجازة الاستثمار وتحدد العوائد النصف سنوية التي يجب استيفاؤها تطبيقا للمادة 16 ادناه.

يسلم الترخيص بالاستثمار الى المستدعي بناء على ابراز وصل يشعر بانه دفع العوائد. ويسلم المستدعي عدا ذلك نسخة من الرسم مؤشرا عليها من رئيس دائرة النافعة.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/14/