المادة 1
مادة 1:
يخضع استثمار المقالع المفتوحة او التي ستفتح في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لتدابير النظام او الضابطة المحددة ادناه.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 253 08/11/1935
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 16 تموز 1933
وبناء على القرار عدد 178 الصادر في 12 اذار سنة 1926
قرر ما يأتي:
مادة 1:
يخضع استثمار المقالع المفتوحة او التي ستفتح في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لتدابير النظام او الضابطة المحددة ادناه.
مادة 2:
تعتبر كمقالع:
1- المكامن الطبيعية التي فيها مواد البناء من جميع الانواع ما عدا الرمل والحصى التي تستخرج من مجاري الماء او من شاطىء البحر.
2- المكامن الطبيعية التي فيها مواد تحسين اراضي الزراعة .
3- مناجم الفحم النباتي الاصل. اذا وقع خلاف من الوجهة القانونية في تصنيف مكمن من المكامن المعدنية في المناجم او المقالع فيفصل في ذلك المفوض السامي.
مادة 3:
تعتبر المقالع غير منفصلة عن ملكية الارض وهي تتبع شروطها ويمكن التنازل عنها او تأجيرها او بيعها
مادة 4:
يجب على كل شخص يريد ان يستثمر مقلعا واقعا في ارض خصوصية ،ان يقدم تصريحا بذلك الى قائمقام المنطقة الموجود فيها المقلع وان يطلب ترخيصا في الاستثمار.
مادة 5:
يجب ان يقدم التصريح نسختين وان يشتمل على ما يأتي:
أ- اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوانه.
ب - الصفة التي يريد ان يستثمر بها المقلع. ج - اسم صاحب الارض الكائن فيها المقلع.
د - طريقة الاستثمار على وجه الارض او في انفاق تحت الارض.
هـ - مساحة المربع الذي تقع ضمنه الارض المطلوب استثمارها. يجب ان يرفق بهذا التصريح:
1- رسم على ثلاث نسخ بقياس مليمترين عن المتر الواحد 1/500 يبين فيه مكان المقلع وحدود منطقة حرمه بالضبط وموقعه بالنسبة الى المساكن والمباني والطرق الموجودة على مسافة 100 متر من دائرة المقلع لا يطلب هذا الرسم اذا كانت مساحة المربع الواقعة في داخله ارض الاستثمار دون خمسماية (500) متر مربع او مساوية لها.
2- اذن صاحب الارض او وكيله الشرعي يقدم هذا الاذن نسختين وتذكر فيه المدة المعينة له. اذا كان الطالب هو صاحب الارض فيستعاض عن الاذن بتصريح بالملكية.
مادة 6:
يحول القائمقام مع رأيه نسخة واحدة من التصريح ونسختين عند الاقتضاء من الرسم ونسخة واحدة من اذن صاحب الارض او من تصريح الملكية الى دائرة النافعة في الدولة وهذه الدائرة تقيد هذه النسخ في سجل خاص يسمى "بسجل المقالع" وتحرر عند الاقتضاء الترخيص بالاستثمار على ان لا يتجاوز مدة هذا الترخيص المدة المعينة في اذن صاحب الارض وتحدد العوائد النصف سنوية الواجبة تأديتها وفقا للمادة 16 ادناه. يرسل الترخيص مرفقا اذا اقتضت الحال بنسخة من الرسم مؤشر عليها من رئيس دائرة النافعة الى القائمقام وعلى القائمقام ان يعلم الطالب عن وصولها وان يحدد له مهلة خمسة عشر يوما لدفع العوائد ولاخذ الترخيص والرسم, اذا دفعت العوائد في المهلة المحددة فيرسل علم بذلك الى دائرة النافعة في الدولة.
واذا لم تدفع العوائد في المهلة المحددة يعاد الترخيص مع الرسم الى دائرة النافعة في الدولة وعلى هذه الدائرة ان تلغي الترخيص . ويعتبر عندئذ التصريح ملغى ولا مفعول له.
مادة 7:
على كل طالب لا يكون محل اقامته في الدولة الموجودة فيها منطقة المقلع المطلوب استثماره ان يختار محل اقامة له في الدولة المذكورة.
مادة 8:
يخضع فتح واستثمار المقالع في املاك الدولة لاخذ اجازة استثمار تمنحها الدولة لمدة معينة وترخيص بالاستثمار تعطيه دائرة النافعة في الدولة.
مادة 9:
يجب ان يقدم طلب اجازة الاستثمار نسختين الى دائرة النافعة في الدولة وان يشتمل هذا الطلب على ما يأتي:
1- اسم الطالب وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوانه.
ب - الصفة التي يريد ان يستثمر بها المقلع.
ج - مدة الاستثمار.
د - طريقة الاستثمار على وجه الارض او في انفاق تحت الارض.
يجب ان يرفق بهذا الطلب: رسم هندسي على نسختين بقياس ميليمترين عن المتر الواحد (1/500) يبين فيه مكان المقلع وحدوده بالضبط وموقعه بالنسبة الى المساكن والمباني والطرق الكائنة على مسافة 100 متر من دائرة المقلع ومساحة المربع الواقعة ضمنه الارض المطلوب استثمارها.
مادة 10:
بعد التحقيق بالطلب تضع دائرة النافعة نص دفتر شروط تعين فيه شروط الاستثمار ومدته والشروط المالية. يبقى الاستثمار في كل الاحوال خاضعا لاحكام هذا القرار التي لا يمكن ان تكون بنود دفتر الشروط مخالفة لها. تنشأ هذه البنود عن استعمال الدولة حقها بصفتها صاحبة الملك. وتكون على الخصوص العوائد التي قد تقرر مستقلة عن الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القرار.
مادة 11:
تعطى اجازة الاستثمار بناء على دفتر شروط اما بواسطة اتفاق بالرضى واما بالمزايدة. على انه في الاحوال التي تقدم فيها عدة طلبات تتعلق بمقلع واحد قبل وضع دفتر الشروط فيجب بصورة اجبارية على الطالبين ان يزاحم بعضهم بعضا.
مادة 12:
يعطي اجازات الاستثمار رئيس الدولة بناء على اقتراح رئيس دائرة النافعة.
مادة 13:
يخضع اعطاء اجازة استثمار مقالع موجودة في املاك الدولة لترخيص من رئيس الدولة.
مادة 14:
يعطى الترخيص باستثمار المقالع الكائن في املاك الدولة بناء على تقديم طلب قانوني على نسختين لدائرة النافعة في الدولة.
يجب ان يرفق بهذا الطلب:
أ- نسخة عن اجازة الاستثمار.
ب - نسختان عن الرسم المشار اليه في المادة 9 اعلاه. تقيد دائرة النافعة الطلب "في سجل المقالع" وتحرر الترخيص بالاستثمار الذي يجب ان تكون مدته مساوية للمدة المعينة في اجازة الاستثمار وتحدد العوائد النصف سنوية التي يجب استيفاؤها تطبيقا للمادة 16 ادناه.
يسلم الترخيص بالاستثمار الى المستدعي بناء على ابراز وصل يشعر بانه دفع العوائد. ويسلم المستدعي عدا ذلك نسخة من الرسم مؤشرا عليها من رئيس دائرة النافعة.
مادة 15:
على كل مستدع لا يكون محل اقامته في الدولة الموجودة في اراضيها منطقة المقلع المنوي استثماره ان يختار محل اقامة له في الدولة المذكورة.
مادة 16:
(الغيت هذه المادة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 - ج ر عدد 83 (قانون التنظيم المدني) واستبدلت بنص البند 2 من المادة 26 من القانون الانف الذكر:
- يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند اعطائه الرخصة الى صندوق البلدية المختصة او الى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مربع من مساحة ارض المقلع او الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983, article 43 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983, article 26, 22/09/1983
1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات , يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية, تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يحدد المرسوم التطبيقي ايضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما يحدد ايضا على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات .
2 - يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.
3 - يحق للادارة بموجب تصميم توجيهي او تفصيلي تحديد مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات يكون لها طابع مؤقت ينتهي بانتهاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النهائية التي تضعها الادارة لهذه الغاية.
4 - بانتظار صدر المرسوم التطبيقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 253 تاريخ 8/11/1935 (تنظيم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منه التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يجب ان يقدم مع طلب الترخيص ومع المستندات المرفقة به الخرائط التفصيلية للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النهائية للموقع بعد انتهاء الاشغال.
يتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتيب ارض الموقع على نفقته بعد انتهاء الاشغال وفقا للخرائط النهائية الموافق عليها بما فيها امكانية فرض ترتيب واعادة تشجير الموقع.
مادة 17:
ان الشركات او الافراد الذين يستعملون المواد المستخرجة من المقالع لصنع الاتربة Ciments او الكلس المائي يعفون من دفع العوائد المحددة في المادة 16 اعلاه ولكن عليهم ان يدفعوا للدولة رسما قدره غرش لبناني سوري واحد عن كل طن من الترابة او الكلس ينتجه المعمل. يدفع هذا الرسم في تموز وفي كانون الثاني عن الستة اشهر السابقة.
يعفى من دفع العوائد المشار اليها في المادة 16 اعلاه الاشخاص فقط الذين يستثمرون مقالع في املاك خصوصية او املاك الدولة للقيام باشغال الطرق او بانشآات فنية لحساب الدولة . اذا كان استثمار المقالع في املاك خصوصية فيعفى هؤلاء الاشخاص من تقديم التصريح غير انه يجب عليهم ان يستحصلوا مسبقا على اذن من صاحب الملك. اذا كان استثمار المقالع في املاك الدولة فيعفون من تقديم طلب اجازة ورخصة استثمار.
مادة 19:
كل شخص يستثمر مقلعا اذا اراد ترك استثماره يجب عليه ان يقدم تصريحا بذلك للقائمقام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ نهاية الستة اشهر التي دفعت عنها العوائد. واذا لم يقدم التصريح في هذه المدة فيتوجب عليه ان يدفع للدولة العوائد المشار اليها في المادة 16.
مادة 20:
كل شخص يستثمر مقلعا ولم يدفع قبل نهاية الستة اشهر التي دفعت عنها العوائد المنصوص عليها في المادة 16 العوائد عن الستة اشهر التالية يعتبر كأنه قائم باستثمار غير مرخص به ويعاقب بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 ادناه. وتسحب منه عدا ذلك رخصة الاستثمار.
مادة 21:
يجب ان تكون جوانب الحفريات والحفر مقامة على بعد افقي قدره 10 امتار على الاقل عن جميع البنايات والمباني العمومية والخصوصية والطرق والمسالك ومجاري المياه والاقنية والخنادق والاقنية الصغيرة وقساطل المياه والغدران والمساقي المستخدمة لاستعمال العموم.
لا تطبق هذه الاحكام على جدران الاسوار ما لم تكن محيطة بالمقابر او بالساحات اللاصقة بالمساكن.
يجوز لرئيس دائرة النافعة في الدولة بناء على طلب المستثمر ان يخفض مسافة العشرة امتار المعينة في النبذة الاولى فيما يتعلق بالاملاك الخصوصية .
يمكن فيما يختص بالاملاك الخصوصية تخفيض المسافة المعينة في النبذة الاولى بمجرد قبول صاحب الملك ذي الشأن. تبقى هذه الحرية محدودة بحق الادارة في التدخل لتأمين سلامة العمال والاشخاص الاخرين.
يجري استخراج المواد على مسافة افقية تبعد ابتداء من حرف الحفر مترا واحدا عن كل متر عمق من ثخانة الاتربة التي تطمر تلك المواد ذلك اذا كانت المواد المستخرجة صلبة ومترا واحدا عن كل متر من مجموع عمق الحفر اذا كانت المواد المستخرجة تشابه بتركيبها الاتربة التي تطمرها.
على ان هذه المسافة يمكن زيادتها او تخفيضها من قبل رئيس دائرة النافعة في الدولة بسبب كثرة او قلة صلابة الاتربة والمواد المستخرجة نفسها.
يمكن تنفيذ الاحكام السابقة بانشاء مدارج يكون علوها بنسبة صلابة الصخور ولا تتجاوز الثلاثة امتار الا في الاحوال التى تكون فيها الصخور صلبة جدا.
كل هذا لا يمنع تطبيق التدابير الخاصة المفروضة او التي ستفرض في القوانين بسكك الحديد.
مادة 22:
يجب ان يكون جوار كل مقلع في ارض غير مسورة مؤمنا في النقط الخطرة منه بواسطة خندق محفور حوله ويوضع تراب الردم من جهة الاشغال ليؤلف منه حاجز او باية واسطة اخرى كانت من التسوير مشتملة على شروط كافية لتأمين السلامة والمتانة.
تطبق الاحكام السابقة على المقالع المهجورة. ان اعمال التسوير هي في هذه الحال على نفقة صاحب الارض الموجود فيها المقلع ما لم يرفع دعوى بذلك على من يلزم. ]كل ذلك لا يمنع السلطات المحلية من استعمال حقها باتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمومية.
مادة 23:
يمكن ان تمنع بتدبير اداري الطرائق المستعملة لنزع المواد المستثمرة واتربة الطمر اذا ظهر انها خطرة.
مادة 24:
يحق لدوائر النافعة ان تعتبر عند الاقتضاء المقالع المكشوفة كمقالع تحت الارض بسبب الاخطار التي قد تنجم عنها. وفي هذه الحال تخضع هذه المقالع لاحكام القسم الثاني من هذا الفصل.
مادة 25:
ان الآبار او الانفاق التي يدخل منها الى المقلع يجب ان تحفظ دائما في حالة حسنة, يجب تمكين جدرانها بدعائم من الخشب او من بناء عند اللزوم.
يجب ان تركب آلات الرفع والحبال والاوعية المستعملة لاستخراج المواد تركيبا متينا وان تحفظ دائما في حالة جيدة.
مادة 26:
لا يمكن ان تفتح حفرة تحت الارض او ان يتابع العمل فيها الا حتى مسافة افقية قدرها 10 امتار عن المباني والبنايات العمومية او الخصوصية والطرق والمسالك ومجاري المياه والاقنية والخنادق والاقنية الصغيرة وقساطل المياه والغدران والمساقي المستخدمة لاستعمال العموم.
لا تطبق هذه الاحكام على جدران الاسوار ما لم تكن محيطة بالمقابر او بالساحات اللاصقة بالمساكن.
ان المسافة المعينة اعلاه يضاف اليها متر واحد عن كل متر علو من الحفرة.
يجوز لرئيس دائرة النافعة بناء على طلب المستثمر تخفيض مسافة العشرة امتار المعينة في النبذة الاولى الا فيما يختص بالاملاك الخصوصية.
فيما يختص بالاملاك الخصوصية يمكن تخفيض المسافة المعينة في النبذة الاولى بمجرد قبول اصحاب الملك ذوي العلاقة. تبقى هذه الحرية محدودة بحق الادارة في التدخل لتأمين سلامة العمال والاشخاص الاخرين.
مادة 27:
تطبق احكام المادة 21 على فوهات الآبار العمودية او المنحنية الموصلة الى مقالع تحت الارض ما لم يكن جوارها مصونا صونا كافيا بما تجمع من الردم وبارتفاع سطحها.
مادة 28:
على كل مستثمر يريد ان يترك مقلعا تحت الارض ان يقدم تصريحا بذلك لرئيس دائرة النافعة في الدولة يجري رئيس هذه الدائرة كشفا على الامكنة ويأمر باتخاذ التدابير التي يراها لازمة للسلامة العمومية.
مادة 29:
على كل مستثمر مقلع يستعمل المنفجرات ان يعطي مسبقا لمستخدميه التعليمات اللازمة وان يطلعهم على احكام هذا القسم
مادة 30:
ان ادخال المنفجرات والكبسول في الاشغال تحت الارض باي طريقة كانت ينظم به المستثمر تعليمات توضع بصورة دائمة في محل يتمكن معه العملة من الاطلاع عليها بسهولة. لا يمكن العمل بموجب هذه التعليمات الا بعد موافقة رئيس دائرة النافعة عليها.
مادة 31:
محظر على العملة استعمال المنفجرات التي لا يرخص المستثمر باستعمالها. ان المنفجرات مهما كان نوعها لا يمكن استعمالها الا على شكل خراطيش محضرة سابقا. محظر قطع الخرطوشة وفتحها لتفريغها من المواد المنفجرة ولكن يجوز شق غلاف الخرطوشة عند استعمالها.
مادة 32:
قبل دك اللغم يجب تنظيف الثقب بخرق او بمشافة لنزع الغبار العالق بجوانب الثقب . تدخل الخرطوشة برفق بواسطة مدك. يجب ان تكون المدكات من خشب فقط.
يجب ان يجري الدك برفق لا سيما في الدكات الاولى. لا يستعمل المدك الا بعد املاء الثقب حتى 30 سنتيمترا على الاقل من فوق الخرطوشة الاخيرة.
مادة 33:
محظور:
1- دك بارود عادي مع مادة منفجرة اجرى في اخرى في الثقب الواحد.
2- ترك لغم مدكوك بدون مراقبته.
3- تفريغ لغم اشعل او لم يشعل
مادة 34:
على مسافة مئة متر على الاقل من كل جهة عن الطرقات والاملاك المجاورة يجب ان تكون الالغام في المقالع المكشوفة مغطاة "بشيح" او باشياء اخرى مناسبة حتى تمنع تطاير الشظايا الى هذه الطرقات او الاملاك.
مادة 35:
يجري اطلاق الالغام تحت مراقبة ومسؤولية رئيس الورشة بذاته وهو يجب عليه ان يعين للعملة نقط الالتجاء.
في المقالع التي هي غير مرتبة على طريقة يوجد معها ملاجيء كافية يجب على المستثمرين ان ينشئوا ملاجىء يمكن لجميع العملة المكوث فيها. يجب ان تنشأ هذه الملاجىء بصورة متينة كافية لمقاومة الشظايا التي تتطاير كالقنابل. يجب على رئيس الورشة قبل اشعال اللغم ان يتأكد من ان جميع العملة هم في مأمن وان يقيم رجالا في مراكز مخصوصة ليمنعوا فعلا كل احد من الدخول الى المنطقة الخطرة.
مادة 36:
اذا اطلق لغم بطريقة غير طريقة الكهرباء ولم ينفجر فيجب ان يمنع الدخول الى الورشة في مدة ساعة على الاقل.
ممنوع محاولة اشعال لغم لم ينفجر في المرة الاولى. يجب ان يعطى حالا علم بذلك لرئيس الورشة.
مادة 37:
ان الالغام التي تصنع بدلا من الالغام التي لم تنفجر تثقب بناء على تعليمات رئيس الورشة. لا يمكن ثقبها الا على مسافة تكون معها الدكة القديمة على بعد عشرين سنتيمترا على الاقل من الاثقاب الجديدة.
تطبق الاحكام السابقة على الالغام المثقوبة في جوار الغام اشعلت ولم تنفجر او نفست .
ان المسافات المنصوص عليها في النبذات اعلاه يجب ان تزاد عند استعمال منفجرات اساسها النيتروغليسرين اذا كان في الصخور شقوق يخشى ان يكون تسرب النيتروغليسرين منها اليها.
مادة 38:
اذا استعمل في ورشة من الورش طريقة غير طريقة الكهرباء لاطلاق الالغام واشعل اكثر من اربعة الغام في وقت واحد فيجب الانتظار ساعة على الاقل بعد الانفجار الاخير قبل الدخول الى الورشة.
يجب ان لا يترك بدون اطلاقه في وقت واحد لغم مدكوك قريب من لغم اخر يمكن بانفجاره ان يشعل اللغم الاول.
مادة 39:
1 - في حال اطلاق الالغام بالكهرباء يجب ان تكون دائما آلة ادارة الجهاز تحت تصرف رئيس الورشة فقط او رجل مخصص معين من قبله.
لا تركب الآلة الا عند اشعال الالغام وبعد اتخاذ الاحتياطات المشار اليها في المادتين 34 و35 يجب ان يفصل بين مستودعات المنفجرات والمحلات الموجودة فيها اجهزة توليد الكهرباء.
2- اطلاق الالغام بالبارود الاسود
مادة 40:
يجب دائما ادخال البارود الاسود على شكل خرطوشة في ثقب اللغم.
يجب ان لا تصنع الخراطيش الا على ضوء النهار بعيدا عن كل قنديل او موقد وخارج مستودعات البارود والورشات الدائرة.
مادة 41:
يجب ان يجري الاطلاق بواسطة فتيل مأمون.
مادة 42:
اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.
مادة 43:
ان الديناميت او المنفجرات الاخرى والكبسول والفتيل يجب ان يقدمها صاحب الاستثمار.
مادة 44:
لا تسلم المنفجرات للعملة ولا يمكن استعمالها الا على شكل خراطيش محضرة مسبقا. لا يمكن تسليمها الا للمناظرين او المأمورين المخصصين او لرؤساء الورش الذين يجب ان تحشى الالغام وتطلق فقط بحضورهم.
لا يعطى كل يوم الا الكمية اللازمة من الخراطيش لشغل ذلك النهار والخراطيش التي لم تستعمل تعاد في اخر النهار. اذا تركت المنفجرات في الورشة في المقالع تحت الارض فيجب حفظها ضمن شروط تعينها تعليمات موضوعة وفقا لاحكام المادة (30) ممنوع اخذ المنفجرات الى المنازل.
مادة 45:
يجب وضع الخراطيش في علب من خشب مقفلة بمفتاح تكون المفاتيح تحت تصرف المناظرين او المأمورين المخصصين او رؤساء الورش وحدهم الذين سلمت اليهم الخراطيش. ممنوع ان يوضع في علبة واحدة منفجرات من نوع مختلف.
توضع العلبة في الورشة في مكان بعيد عن القناديل وعن كل موقد في مأمن من السقوط والانهيار وانفجارات الالغام وعلى العموم بعيدة عن كل صدمة شديدة ويجب ان تكون ايضا في مأمن من الرطوبة.
يجب ان يكون الكبسول منفصلا دائما عن الخرطوش. يوضع الكبسول في علب خشب او في انابيب.
مادة 46:
يجب ان لا يوزع ديناميت مجلد ولا ديناميت دهن اي الديناميت الذي يرشح منه النيتروغليسرين.
يذوب الخراطيش المجلدة مستخدم خاص في حمام"ماري" فاتر في مكان منفصل انفصالا كافيا. يمكن ايضا ايداعها تحت الارض في محل مقفل بعيد عن المحلات التي يتردد اليها العملة وتكون فيه درجة الحرارة بدون واسطة موقد بين 15 على الاقل و30 على الاكثر يجب في هذه الحالة ان تعلق تعليمات توضع وفقا لاحكام المادة 30 وتعين فيها الشروط التي يجري بموجبها هذا الايداع.
ان الخراطيش الدهنة يجب ان يتلفها مستخدم خاص وان يتخذ لذلك جميع الاحتياطات اللازمة
مادة 47:
يجب ان لا يوضع كبسول للخراطيش الا عند استعمالها. كل خرطوشة مكبسلة لم تستعمل يجب فصلها عن كبسولتها ووضعها في مكان امين.
اذا جلدت خرطوشة ديناميت مكبسلة فيجب ان لا تنتزع منها الكبسولة الا بعد تذويبها مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ممنوع ادخال خراطيش اخرى مكبسلة غير الخرطوشة الاصلية المكبسلة في الدكة الواحدة ويجب ان توضع هذه الخرطوشة فوق الدكة.
مادة 48:
ممنوع تعميق ثقوب الالغام التي اشعلت ولم تنفجر وكذلك الالغام التي نفست او بقي قعرها سالما بعد الانفجار وممنوع نزع الخراطيش غير المحروقة التي قد تبقى وممنوع ايضا تعزيلها.
يمكن اعادة دك الالغام التي اشعلت ولم تنفجر او بقايا الالغام بشرط ان يقوم بهذه العملية عملة خبيرون تحت مراقبة رئيس الورشة بعد مضي نصف ساعة على الاقل. تدخل كتلة حوارة رطبة الى قعر الثقب وتدخل الخرطوشة الجديدة برفق حتى لا يحدث اقل اصطدام.
مادة 49:
اذا ثقب لغم بقرب لغم لم ينفجر فيجب قبل دكه تنظيف الورشة ونزع الردم بكليته على قدر المستطاع.
ان نزع الردم الناشيء عن اللغم الجديد يجري تحت مراقبة رئيس الورشة مباشرة مع جميع الاحتياطات اللازمة للتفتيش عن كل خرطوشة من اللغم الاول قد تكون تطايرت مع الردم ولتجنب انفجارها باصطدام الآلات بها.
مادة 50:
يجري الاشراف على استثمار المقالع:
أ- تحت سلطة رئيس دائرة المناجم المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب من قبل المأمورين الموضوعين تحت امره ومن قبل مأموري دوائر النافعة في الدول.
ب - من قبل دوائر الدرك والشرطة واي مأمور آخر كان معين خصوصا لهذه الغاية.
مادة 51:
ان المأمورين المكلفين الاشراف يزورون المقالع في دوراتهم وينظمون محاضر ضبط بهذه الزيارات يرسلونها لرئيس دائرة النافعة في الدولة مع ملاحظاتهم.
يعطى رئيس دائرة النافعة في الدولة عند اللزوم تعليمات كتابية للمستثمرين عن كيفية ادارة الاشغال بالنظر لوجهة السلامة والاحوال الصحية وهو يأمر باتخاذ الاحتياطات التي يظهر له نفعها عندما يرى سوء تصرف او عيوبا في الاستثمار من شأنها ان تسبب خطرا.
مادة 52:
يجب على المستثمر في الاحوال التي يكون فيها لسبب من الاسباب سلامة العملة وسلامة الارض او السكان في خطر ان يعطي حالا علما بذلك لمأموري الاشراف وللسلطات المحلية التي تشعر بذلك دون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة.
مادة 53:
يقرر رئيس دائرة النافعة في الدولة بعد التحقيق التدابير التي يراها موافقة لمنع الخطر بعد ان يكون سمع اقوال المستثمر الا في الاحوال التي يكون فيها الخطر قريب الوقوع,
مادة 54:
اذا لم يتخذ المستثمر التدابير المفروضة عليه ضمن المهلة المحددة فتقوم الادارة بهذه التدابير على نفقته.
مادة 55:
في حال الخطر القريب الوقوع المعترف به من رئيس دائرة النافعة في الدولة يجب على هذا الرئيس تحت مسؤوليته ان يطلب ما يراه لازما حتى يتلافى الخطر حالا.
مادة 56:
اذا وقع حادث سبب موتا او جروحا فعلى المستثمر ان يعطي علما بذلك في الحال لمأموري الاشراف ولقائمقام مكان الحادث الذي يعلم بذلك بدون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة والنيابة العامة ذات الصلاحية.
مادة 57:
تطبق احكام المواد 53 و54 و55 في كل وقت من الاوقات على المقالع المهجورة التي يكون وجودها خطرا على السلامة العمومية. ان الاشغال المفروضة تجري في هذه الحال على نفقة صاحب الملك الموجود فيه المقلع الا اذا رفع دعوى في ذلك على من يلزم.
مادة 58:
اذا رأى رئيس دائرة النافعة في الدولة من اللازم وضع او تتميم رسم الاشغال في مقلع تحت الارض فيحق له ان يطلب من المستثمر ان يضع الرسم او ان يتممه.
اذا رفض المستثمر او تهاون بالامتثال لهذا الطلب في المدة التي تكون قد عينت له فيوضع الرسم فورا على نفقته وبهمة الادارة.
مادة 59:
اذا اجريت الاشغال او وضعت الرسوم فورا فيقرر رئيس دائرة النافعة مبلغ المصاريف التي يصير تحصيلها ممن تجب عليه على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.
مادة 60:
على كل مستثمر مقلع ان يقدم لرئيس دائرة النافعة في الدولة في المدة التي تعين له جميع التعليمات المتعلقة بادارة الاستثمار وكميات الصخور المستخرجة والمستخدمين والغاية المعدة لها المواد المستخرجة. اذا لم تقدم المعلومات المطلوبة في المدة المعينة فتسحب رخصة الاستثمار في نهاية الستة اشهر الجارية التي دفعت عنها العوائد.
مادة 61:
ان مخالفات احكام هذا القرار يعاينها المأمورون المشار اليهم في المادة 50 تنظم محاضر الضبط على ثلاث نسخ ترسل الاولى الى السلطة القضائية والثانية الى رئيس دائرة المناجم المشتركة بين الدول المشمولة بالانتداب والثالثة الى رئيس دائرة النافعة في الدولة.
مادة 62:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضيه او في اراضي شخص ثالث او في اراضي الدولة دون الحصول على الترخيص بالاستثمار المنصوص عليه في المادتين 4 و8 يعاقب بجزاء نقدي يعادل اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادة 16.
مادة 63:
كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا في اراضي الدولة دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة 8 يعاقب عدا عن الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه بجزاء نقدي قدره 50 ليرة لبنانية سورية. تصادر عدا ذلك المواد المستخرجة اذا كانت لا تزال موجودة واذا اختفت تلك المواد فتعين قيمتها وتحصل على الطريقة المتبعة في الضرائب المباشرة.
مادة 64:
يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اول كانون الثاني سنة 1936
مادة 65:
غير ان مستثمري المقالع في الاراضي الخصوصية الحاصلين بتاريخ اذاعة هذا القرار على وصل بالتصريح معطي من الادارة حسب الاصول يجب عليهم ان يسلموا هذا الوصل لرئيس دائرة النافعة في الدولة قبل تاريخ اول كانون الثاني سنة 1936 ان تسليم الوصل المذكور يقوم مقام التصريح ويعطى الوصل المنصوص عليه في المادة 5 بدون تقديم تصريح جديد.
عدا ذلك يجب على المستثمرين اما ان يقدموا لدوائر النافعة في الدولة قبل تاريخ اول كانون الثاني 1936 مع الوصل المنصوص عليه في الفقرة السابقة والرسم الهندسي المنصوص عليه فيالمادة 5 اما ان يذكروا في تصريحهم مساحة المربع الواقعة فيهارض الاستثمار ان تقديم الرسم الهندسي يكون اجباريا اذا كانت هذه المساحة تتجاوز 500 متر مربع. ان الترخيص بالاستثمار الذي يبتديء العمل به من اول كانون الثاني 1936 يسلم لصاحب العلاقة وفقا للشروط المحددة في المادة 6.
مادة 66:
ان الاشخاص الذين بتاريخ نشر هذا القرار يستثمرون مقالع في الاراضي الخصوصية وهم غير حاصلين على وصل بالتصريح معطى قبل ذلك من الادارة يجب عليهم اجراء التصريح المنصوص عليه في المادة 5 قبل تاريخ اول كانون الثاني 1936وضمن الشروط المنصوص عليها في القسم الاول من الفصل الثاني من هذا القرار.
مادة 67:
ان الصكوك (الكونتراتات) المعقودة بين الدول ومستثمري المقالع في اراضي الدولة تبقى صحيحة للمدة الباقية لها. غير ان المستثمرين يصبحون خاضعين لتدابير الضابطة التي هو موضوع هذا القرار ويعطون ترخيصا بالاستثمار يبتديء مفعوله من اول كانون الثاني 1936
مادة 68:
الغي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1936 القرار عدد 178 الصادر في 12 اذار سنة 1926
مادة 69:
امين السر العام في المفوضية العليا ورؤساء الدول مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل