The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17:

ان الشركات او الافراد الذين يستعملون المواد المستخرجة من المقالع لصنع الاتربة Ciments او الكلس المائي يعفون من دفع العوائد المحددة في المادة 16 اعلاه ولكن عليهم ان يدفعوا للدولة رسما قدره غرش لبناني سوري واحد عن كل طن من الترابة او الكلس ينتجه المعمل. يدفع هذا الرسم في تموز وفي كانون الثاني عن الستة اشهر السابقة.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/17/