المادة 52
مادة 52:
يجب على المستثمر في الاحوال التي يكون فيها لسبب من الاسباب سلامة العملة وسلامة الارض او السكان في خطر ان يعطي حالا علما بذلك لمأموري الاشراف وللسلطات المحلية التي تشعر بذلك دون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 In force
مادة 52:
يجب على المستثمر في الاحوال التي يكون فيها لسبب من الاسباب سلامة العملة وسلامة الارض او السكان في خطر ان يعطي حالا علما بذلك لمأموري الاشراف وللسلطات المحلية التي تشعر بذلك دون امهال رئيس دائرة النافعة في الدولة.
المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258080/article/52/