المادة 6
مادة 6:
يحول القائمقام مع رأيه نسخة واحدة من التصريح ونسختين عند الاقتضاء من الرسم ونسخة واحدة من اذن صاحب الارض او من تصريح الملكية الى دائرة النافعة في الدولة وهذه الدائرة تقيد هذه النسخ في سجل خاص يسمى "بسجل المقالع" وتحرر عند الاقتضاء الترخيص بالاستثمار على ان لا يتجاوز مدة هذا الترخيص المدة المعينة في اذن صاحب الارض وتحدد العوائد النصف سنوية الواجبة تأديتها وفقا للمادة 16 ادناه. يرسل الترخيص مرفقا اذا اقتضت الحال بنسخة من الرسم مؤشر عليها من رئيس دائرة النافعة الى القائمقام وعلى القائمقام ان يعلم الطالب عن وصولها وان يحدد له مهلة خمسة عشر يوما لدفع العوائد ولاخذ الترخيص والرسم, اذا دفعت العوائد في المهلة المحددة فيرسل علم بذلك الى دائرة النافعة في الدولة.
واذا لم تدفع العوائد في المهلة المحددة يعاد الترخيص مع الرسم الى دائرة النافعة في الدولة وعلى هذه الدائرة ان تلغي الترخيص . ويعتبر عندئذ التصريح ملغى ولا مفعول له.