All legislation

قرار Decision No. 221 28/08/1967

نشر نظام اصدار شكات المسافرين

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
28/08/1967
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ نظام اصدار شكات المسافرين في لبنان عن مصارف لبنانية او فروع اجنبية المرفق بهذا القرار

المادة 2 اصدار

يطبق هذا القرار فور صدوره

بيروت في 28 اب 1967

حاكم مصرف لبنان

الامضاء: الياس سركيس

المواد

المادة 1

وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازة اصدار شكات المسافرين بناء على استدعاء يقدمه المصرف طالب الاجازة ولا يمكن ان يترتب على مصرف لبنان اية مسؤولية من جراء الاجازة المعطاة

المادة 3

مادة 3: يشترط في اعطاء الاجازة ان تتوفر في المصرف الشروط التالية: أ- ان لا يقل راسماله المدفوع عن ثمانية ملايين ليرة لبنانية ب- ان يتثبت مصرف لبنان من ان المصرف صاحب الطلب قد مارس طيلة خمس سنوات ادارة مصرفية سليمة

المادة 4

مادة 4: يجب ان يذكر في صيغة الشكات اسم المصرف المصدر وتوقيع المسؤول عنه وعبارة "شك مسافرين" او "شك سياحي" وتاريخ السحب وقيمة الشك على ان تكون محددة والرقم المتسلسل ومركز الاصدار والصندوق المسحوب عليه واسم الشخص المسحوب لامره وتوقيعه

المادة 5

مادة 5: يحظر بتاتا اصدار شكات مسافرين لحامله

المادة 6

مادة 6: يجب ان لا تشابه مطلقا الشكات المذكورة في شكلها العام الاوراق النقدية المتداولة وان يعرض نموذج عنها قبل طبعها على موافقة المصرف المركزي

المادة 7

مادة 7: تعتبر شكات المسافرين كتعهدات تحت الطلب من حيث تطبيق قواعد السيولة والاحتياط المنصوص عليها في المواد 76 و77 و175 من قانون النقد والتسليف ومن حيث البيانات الواجب تقديمها دوريا للمصرف المركزي

المادة 8

مادة 8: تخضع لهذا القرار جميع شكات المسافرين الصادرة في لبنان عن مصارف لبنانية او فروع مصارف اجنبية

المادة 9

مادة 9: لا تخضع لهذا القرار الشكات الصادرة في الخارج والمسحوبة على مصارف كائنة في الخارج والتي تباع في لبنان بواسطة المصارف المحلية لقاء عمولة فلا يتناولها هذا القرار

المادة 10

مادة 10: يمكن الغاء الاجازة المعطاة بموجب المادة الثانية اذا تبين ان الشروط المفروضة للترخيص لم تعد متوفرة لدى المصرف صاحب الاجازة

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا النظام بقرار من الحاكم اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 21/8/1967 الحاكم الامضاء: الياس سركيس