The whole text

قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة

المادة 1 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/258089/article/1/