المادة 1
وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة
قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 In force
وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة
المادة 1 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/258089/article/1/