المادة 2
يجب أن لا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية, كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة, بما فيها النسبة المذكورة أعلاه, 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.
قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004 In force
يجب أن لا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية, كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة, بما فيها النسبة المذكورة أعلاه, 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.
المادة 2 من قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/258099/article/2/