The whole text

قانون تاريخ 20/05/1935 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14:

يجوز للمشتري ان يعترض في خلال خمسة ايام تبتدىء, من تاريخ تبليغ القرار ولا يجوز ان يكون سبب الاعتراض الا ايفاء اجري واثبت بحسب الاصول في وثيقة مكتوبة.

وللقاضي ان يؤجل البيع ريثما يفصل في الاعتراض وفي هذه الحالة يقضي على المعترض بايداع التأمين اللازم

المادة 14 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258103/article/14/