المادة 14
مادة 14:
يجوز للمشتري ان يعترض في خلال خمسة ايام تبتدىء, من تاريخ تبليغ القرار ولا يجوز ان يكون سبب الاعتراض الا ايفاء اجري واثبت بحسب الاصول في وثيقة مكتوبة.
وللقاضي ان يؤجل البيع ريثما يفصل في الاعتراض وفي هذه الحالة يقضي على المعترض بايداع التأمين اللازم