المادة 16
مادة 16:
ان الحكم الذي يصدر بناء على الاعتراض يكون قابلا للاستئناف في خلال خمسة عشر يوما ويجري الاستئناف عن طريق قلم المحكمة الصلحية ويمكن توقيف التنفيذ بايداع التأمين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للتمييز
قانون تاريخ 20/05/1935 In force
مادة 16:
ان الحكم الذي يصدر بناء على الاعتراض يكون قابلا للاستئناف في خلال خمسة عشر يوما ويجري الاستئناف عن طريق قلم المحكمة الصلحية ويمكن توقيف التنفيذ بايداع التأمين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للتمييز
المادة 16 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/258103/article/16/