المادة 18
مادة 18:
عند التنفيذ وفاقا للمادة العاشرة يقدم البائع استدعاء لقاضي الصلح مراعيا الصلاحية المقررة في المادة 13 ويضم الى هذا الاستدعاء عقد البيع وبينة ارسال الانذار.
وبعد ان يحقق القاضي صحة مضمون الاستدعاء يقرر حبس الشيء المبيع في يد حارس ويكلف احد الخبراء اثبات قيمته وحالته ويبلغ قرار القاضي الى المشتري وهذا يمكنه ان يعترض وفاقا لاحكام المادة الرابعة عشرة.
وبعد ان يقدم الخبير تقريره يعين القاضي يوما لحضور البائع والمشتري لكي يحدد وجاها ثمن الشيء الذي يطلب البائع استرداده ويرسل اليهما دعوة لهذا الشأن.