All legislation

قرار Decision No. 254 27/04/1994

تجهيز سيارات السياحة الخصوصية والعمومية بمطافىء حريق.

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
27/04/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10 تاريخ 16/01/1995 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 27/04/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(كما تعدلت بالقرار 645/أد تاريخ 19/11/1994 ج ر 48 تاريخ 01/12/1994 وبالقرار 1 تاريخ 6/1/1995 والقرار 527 تاريخ 25/10/1995 ج .ر 44 )

تجهز كل سيارة خصوصية وعمومية بالاضافة الى سيارات الشحن والاوتوبيس بمطفأة حريق او اكثر, تبعا لنوع السيارة, على ان تكون هذه المطفأة صالحة دوما للاستعمال. يحدد عدد المطافىء وسعتها بالنسبة لكل نوع من انواع السيارات حسب الجدول الآتي:

نوع عدد سعة نوعها

السيارة المطافىء المطفأة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيارات من

الفئة الاولى 1 1 كلغ على الاقل بودرة جافة

والثانية او

والسادسة 2 ليبرة على الاقل

المنصوص عنها في

المادة 144 من

قانون السير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيارات من

الفئة الثالثة 1 5 كلغ على الاقل بودرة جافة مركزة

المنصوص عنها في او على هيكل السيارة

المادة 144 من 10 ليبرة على

قانون السير الاقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيارات من 2 كل مطفأة 5 كلغ بودرة جافة واحدة

الفئة الرابعة على الاقل في المقصورة واخرى

والخامسة المنصوص او في المؤخرة ضمن علبة

عنها في المادة 10 ليبرة على الاقل معدنية

144 من قانون

السير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صهاريج نقل 3 كل مطفأة 5 كلغ بودرة جافة واحدة

المواد الملتهبة على الاقل في المقصورة وواحدة

او في كل جانب بمؤخرة

10 ليبرة على السيارة ضمن علبة

الاقل معدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدل نوع المطافئ بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة او مواد سائلة رغوية

المادة 2

يعطى اصحاب السيارات المذكورة في المادة الاولى مهلة اقصاها نهاية عام 1994 لتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/04/1994

وزير الداخلية

بشارة مرهج