All legislation

مرسوم Decree No. 13304 08/07/1963

تحديد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق

Type
مرسوم · Decree
Number
13304
Date
08/07/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 251 تاريخ 24/02/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13304 تاريخ 08/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب م 251 ت 24/02/1983 وبموجب م 11102 ت 03/10/2003 وبموجب المرسوم 7268 تاريخ 22/12/2011 ج.ر 1/ تاريخ 5/1/2011

تحدد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخصة سوق عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي يتم فيها

فحص 25 طالبا لاجازة سوق خصوصية على الاقل او 20 طالبا لاجازة سوق عمومية على الاقل بحيث تصبح على الشكل التالي:

/23000/ ل.ل. للرئيس

/17000/ ل.ل للعضو

يعتبر ثلثا هذا التعويض: بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

المادة 2

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم 7268 تاريخ 22/12/2011 ج.ر 1 تاريخ 5/1/2012 يضاف على التعويضات المحددة في المادة الاولى مبلغ عشرة الآف ليرة لكل من الرئيس والعضو عند انتقال اللجنة لاجراء الفحص خارج نطاق المحافظة التي عينت فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 8 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب