المادة 1
مادة 1: كما تعدلت بموجب م 251 ت 24/02/1983 وبموجب م 11102 ت 03/10/2003 وبموجب المرسوم 7268 تاريخ 22/12/2011 ج.ر 1/ تاريخ 5/1/2011
تحدد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخصة سوق عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي يتم فيها
فحص 25 طالبا لاجازة سوق خصوصية على الاقل او 20 طالبا لاجازة سوق عمومية على الاقل بحيث تصبح على الشكل التالي:
/23000/ ل.ل. للرئيس
/17000/ ل.ل للعضو
يعتبر ثلثا هذا التعويض: بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 251 تاريخ 24/02/1983, article 1, 10/03/1983
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)