المادة 4
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تلغي العقد اذا تبين لها ان الشخص المتعاقد معه اثبت عدم كفاءة مسلكية او قام باعمال تتنافى وواجبات الموظفين المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مرسوم رقم 6111 تاريخ 10/02/1961 In force
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تلغي العقد اذا تبين لها ان الشخص المتعاقد معه اثبت عدم كفاءة مسلكية او قام باعمال تتنافى وواجبات الموظفين المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
المادة 4 من مرسوم رقم 6111 تاريخ 10/02/1961 https://lebaneselegislation.com/law/258128/article/4/