مادة 1: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/ 1961 على الوجه الآتي: تحدد اسماء القرى النائية, تنفيذا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959, كما يلي: محافظة جبل لبنان ـــــــــــــــــ قضاء المتن- دير شمرا.
قضاء كسروان- رعشين- جنة.
قضاء جبيل- الجليسة- راس اسطا- الغابات - حجولا- زبدينــــــــــ بشتليدا- عين- الدير. قضاء الشوف - مرستي- وادي الست - جباع الفواره- خربة بسري.
قضاء عاليه- عين الحلزون- بمهرية- شارون- المشرفة- الدويرـــــــــــ بوزريده. محافظة الشمال ـــــــــــــ قضاء طرابلس : القمامين- بيت حاويك- حواره- دبعل- جيرونــــــــــــ قرحيا-- عصيموت - ايزال- المقطوعة- حرف بيت زود- حرف بيت حسنه- الواطيه- حرف الصياد. قضاء عكار: وادي خالد- دوره- المحمودية وتل كري- كفرتونــــــــــ المقيبلة-- فنيدق- قنيه- مارليا- اكروم- حيشيت مزرعة النهرية- عكار- العتيقة-- سفينة الدريب برباره- كفرنون- فريديس - الدبابيه- شيخلار - الرويمة- بيت ايوت - دنبو- سنديانة ريدان القريات - المجدل-- قبعيت - ظهر ليسنيه- قلود الباقية- سيسوق- ممنع. قضاء زغرتا: حميص - تولا- عينطورين- بوسيط- بسلوقيطـــــــــــ الفراديس , حرقا,- النهر- مزرعة كفريا- عقبة حيرونه- مزرعة حريقص - اسلوت - صخرة- بيت عوكر- بيت عبيد- بشتين. قضاء بشري: وادي قنوبين- متريت .
قضاء البترون: كفور العربي- بشتودار- حدتون- نيحا- نحلاــــــــــــ عين الراحة-- رام- مراح الحاج- قندولا- شناطا. ' محافظة الجنوب ــــــــــــــ قضاء النبطية: سجد- صير الغربية- بريقع- رومين- كفرفيلاــــــــــــ القنيطرة. قضاء صور: زبقين- مروحين- عيتيت - مزرعة مشرف - الحلوسيةــــــــ طورامجد لزون-- البياض - يانوح- جناته- طير فلسيه الحميري- النفاخية- محرونة- سلعا-- بدياس - ارزون رشكنانيه- رمادية- الكنيسة- المالكية- جبال البطم - وادي جيلو. قضاء مرجعيون: قنطرة- طلوسة- بني حيان- قبريخا- سردهـــــــــــــ الصوانه- عدشيت- - دير سريان- علمان والقصير تولين- محيبيب . قضاء جزين: السريده- القطراني- تعيد- سجد.
قضاء بنت جبيل: بيت ليف - صفد البطيخ- جميجمه- غندوريهــــــــــــــ راميه-- حانين- رشاف - مارون الراس - فرون قلاوية- برج قلويه- صربين- كفره-- ياطر- الطيري- دبل- القوزح. قضاء حاصبيا: عين جرفه- ابو قمحة- المجيدية- برغز- عين تنتهــــــــــــ حلتا. '