All legislation

مرسوم Decree No. 4564 26/01/1988

تأليف مجلس مهمته الاشراف على صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
4564
Date
26/01/1988
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 690 تاريخ 08/11/1990 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4564 تاريخ 26/01/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يؤلف مجلس مهمته الاشراف على صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لمدة ثلاث سنوات, ويتالف من السادة:

- المدير العام لوزارة التربية والفنون الجميلة .... رئيسا

مندوبا عن وزارة العدل

مندوبا عن وزارة المالية

مندوبا عن وزارة العمل

مندوبين عن اصحاب المدارس الخاصة

مندوبين عن نقابات معلمي المدارس الخاصة .... اعضاء

المادة 2

(كما تعدلت بالمرسوم 690 تاريخ 8/11/1990 ج.ر 48 تاريخ 29/11/1990): وبموجب م 8411 ت 17/5/96 وبموجب م 1178 ت 27/8/99

تحدد تعويضات رئيس مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, واعضائه, على الوجه التالي:

/100000/ ل.ل. مئة الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /400000/ ل.ل. اربعمئة الف ليرة لبنانية.

/75000/ ل.ل. خسمة وسبعون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /300000/ ل.ل. ثلاثمئة الف ليرة لبنانية.

- لا تعطى هذه التعويضات للرئيس وللاعضاء الا اذا كان العمل قد تم خارج الدوام الرسمي, على ان تعتبر بمثابة تعويض مقطوع بدل نقل وانتقال, وان تصرف من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1988

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

الامضاء: سليم الحص

وزير العدل

الامضاء: نبيه بري

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: سليم الحص

وزير المالية بالوكالة

الامضاء: جوزف الهاشم

وزير العمل

الامضاء: سليم الحص