المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عين بعال (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 7362 06/10/1995
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عين بعال (قضاء صور).
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم