All legislation

مرسوم Decree No. 7362 06/10/1995

انشاء ثانوية رسمية في بلدة عين بعال (قضاء صور).

Type
مرسوم · Decree
Number
7362
Date
06/10/1995
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عين بعال (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم