المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995 In force
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
المادة 2 من مرسوم رقم 7362 تاريخ 06/10/1995 https://lebaneselegislation.com/law/258138/article/2/