The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 107

المادة 107

مادة 107: تجاز الاشغال بالامانة بقرار من مجلس الادارة اذا تجاوزت قيمتها 5000 الاف ليرة وبقرار من المدير اذا كانت قيمتها معادلة او دون ال 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية - تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال

المادة 107 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/107/