المادة 1
مادة 1: مع مراعاة احكام مرسوم انشاء المصلحة وقانون المصالح المستقلة تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام
قرار Decision 23/01/1964
مادة 1: مع مراعاة احكام مرسوم انشاء المصلحة وقانون المصالح المستقلة تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام
مادة 2: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول
مادة 3: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا خلالها ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي
مادة 5: تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم النفقات 2- قسم الواردات
مادة 6:
أ- يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات وعلى ان بينها في ما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه
ب- تقدر واردات المصلحة بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقدير, مبدئيا, الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابها ولمدير المصلحة الحق بتعديل التقدير على اساس الاوضاع التي يعود له حق اعتمادها على ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة
مادة 7: يعرض المدير, في اوائل شهر حزيران من السنة مشروع موازنة السنة التالية على مجلس الادارة مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن:
1- بيان وضع المصلحة المالي
2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية
3- بيانا عن البرنامج الذي تنوي المصلحة اتباعه في خلال السنة التالية والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها
4- ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفرق الظاهرة فيها بالنسبة الى الموازنة السابقة لهذا المشروع
مادة 8: على مجلس الادارة البت في المشروع المقدم اليه في خلال شهر حزيران وعرضه قبل اول تموز على وزارتي المالية والوصاية للتصديق
مادة 9: في حال تأخير البت بالموازنة والى ان يتم ذلك تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة الى موازنة السنة الفائتة المصدقة شرط موافقة وزارتي الوصاية والمالية
مادة 10: يشمل قسم النفقات الموازنة جزءين: الجزء الاول, ويحتوي على نفقات الادارة والاستثمار الجزء الثاني, ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء
مادة 11: نفقات الادارة والاستثمار هي النفقات التي تقتضيها ادارة المصلحة الاستثمارية ودون ان تزيد في قيمة رأس مالها وتشتمل على:
1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة
2- الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويضات الصرف من الخدمة
3- النفقات الادارية العامة
4- النفقات الاجتماعية والمساعدات
5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشآت
6- نفقات الاستهلاك
7- النفقات المتنوعة, وتشمل سائر النفقات التي لا تعد من نفقات التجهيز والانشاء
مادة 12: نفقات التجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المصلحة وتزيد في قيمة رأسمالها وتشتمل على:
1- اجور المستخدمين والاجراء المؤقتين والقائمين بالاشغال الجديدة مع التعويضات والاعباء المستحقة لهم
2- نفقات الاشغال الجديدة
3- نفقات وسائل النقل والانتاج والآليات والمعدات والادوات الجديدة او اللازمة للاشغال الجديدة
مادة 13: يوزع كل من جزءي قسم النفقات ببنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين ويضاف الى كل منهما اربعة فصول:
1- لاحتياطي النفقات الطارئة
2- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات
3- لاحتياطي نفقات السنين السابقة
4- الرديات لا ترصد اعتمادات للفصلين الثاني والثالث المذكورين اعلاه وتغطى النفقات التي تصرف منها من اموال المصلحة وتصدق بقرار قطع الحساب السنوي يقسم البند, عند الاقتضاء الى فقرات وتعتمد في هذا التقسيم - قدر الامكان الاسس المعتمدة بالنسبة الى موازنة الدولة
مادة 14: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد المستخدمين الدائمين والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم الافرادية والاجمالية والتعويضات والاعباء الملحقة بها
مادة 15: يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة لا تصرف اية نفقة على هذا الاعتماد مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الجزءين بقرار من مجلس الادارة يصدق من وزارتي الوصاية والمالية
مادة 16: تفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية وتنقل في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية
مادة 17: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة
مادة 18: تتكون واردات المصلحة من:
1- مساهمة الدولة في نفقات المصلحة
2- ايراد الحفلات المحلية والدولية
3- ايجارات الملاعب
4- ايرادات مختلفة
5- منح خارجية
مادة 19: يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها بفئة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين ويفرض في هذا القسم: - فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول: للمأخوذات التي تتغذى بها الموازنة الثاني: للمأخوذات التي تعطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات الثالث: للماخوذات التي تغطى بها النفقات الطارئة
مادة 20: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب ومستخدمي الدائرة المالية
مادة 21: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض وفقا للاصول المقررة لهذه الغاية
مادة 22: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها
مادة 23: تنظم الدائرة المالية الجداول واوامر القبض وابرامها ويأمر بتنفيذها محاسب المصلحة
مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية او ضم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكيلف المسهو عنه او المكتوم تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة
مادة 25: تحفظ المستندات المالية عشر سنوات
مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية وتطبق على المزايدات ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك احكام هذا النظام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال - اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها المصلحة
مادة 27: يكتفى بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة
مادة 28: تباع اموال المصلحة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة باموال الدول غير المنقولة
مادة 29: مراحل تنفيذ النفقة اربع:
1- عقد النفقة
2- تصفية النفقة
3- صرف النفقة
4- دفع النفقة
مادة 30: عقد النفقة: - عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المصلحة
مادة 31: يتولى عقد النفقة مدير المصلحة بعد تصديقها من المراجع وفاقا للقانون وللانظمة
مادة 32: لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها
مادة 33: لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها غير انه يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد النفقات للمستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة للسنة الجارية
مادة 34: كل معادلة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالج لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات بشرط ان تعرض عليه في ما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عندها بصورة قانونية
مادة 35:
1- يتولى مراقبة عقد نفقات المصلحة مستخدم ينتدب لهذه الغاية بقرار من المدير يصدقه مجلس الادارة ولا يجوز الجميع بين وظيفة محاسب المصلحة ومهمة مراقبة عقد نفقاتها
2- الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:
أ- توافر الاعتماد للنفقة وصحة تنسيبها
ب- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية
3- يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة من دون ان يبت فيها توجب عليه اعادتها حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته 4- يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة او حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:
أ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام
ب- اوامر نقل المستخدمين
ج- تدرج المستخدمين
د- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي والمتعلقة بنفقات المستخدمين وسائر النفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة
5- تأشير مراقب عقد النفقات على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها - جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حالة رفض التأشير حق للمدير ان يعرض الامر على مجلس الادارة للبت فيه يجب على مراقب عقد النفقات ان يعلل اسباب قراره 6- اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا او رفض التأشير
7- لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير على عقدها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها
مادة 36: يوقع طلب عقد النفقة رئيس الدائرة المختصة
مادة 37: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابهها من نفقات المستخدمين - عن ثلاثة اشهر او ستة اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر
مادة 38: تصفية النفقة: - تصفية النفقة هي اثبات لترتب الدين على المصلحة وتخفيف مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب آخر
مادة 39: يتولى التصفية محاسب المصلحة
مادة 40: تجرى التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة
مادة 41: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: في ما يتعلق بنفقات المستخدمين:
1- جدول يحتوي على اسم كل مستخدم ووظيفته والمدة التي تعود لها الجداول والمبلغ المستحق لكل مستخدم 2- اذا كان اسم المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه
في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:
1- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل صفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي او الاوراق المثبتة لذلك في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:
1- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام
2- يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ المستندات الاصلية
3- بيان من المستخدم المختص يثبت انه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته
4- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة في ما يتعلق بسائر النفقات:
1- اوراق الثبوت القانونية ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية
مادة 42: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين
مادة 43: صرف النفقة: - صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها
مادة 44: تنظم حوالات الصرف الدائرة المالية
مادة 45: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت: 1- من عقد النفقة 2- من صحة معاملة التصفية 3- من صحة الحسابات
مادة 46: تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وليا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حالة الوفاة
مادة 47: يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد قبض يعينه المصفي في ما يتعلق برواتب المستخدمين وتعويضاتهم على انواعها
2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية
3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها
مادة 48: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على السلفة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها
مادة 49: يوقع الحوالة مدير المصلحة بصفته الآمر بالصرف ويرسلها الى المحاسب
مادة 50: اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها
مادة 51: دفع النفقة: يأمر بدفع الحوالات محاسب المصلحة
مادة 52: يتولى دفع الحوالات امين الصندوق
مادة 53:
عدل نص المادة 53 بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 9/12/1966 على الوجه التالي (1): على امين الصندوق ان يتثبت قبل الدفع من توافر الشروط التالية:
- توقيع الحوالة من المرجع الصالح
- وجود الاوراق المثبتة للنفقة
- انطباق اسم صاحب الدين وموضوع النفقة ومقدارها على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة
- في حال عدم توافر احد هذه الشروط يعيد امين الصندوق الحوالة الى المحاسب معززة بمطالعته للعمل على تصحيحها او اعادتها الى مصدرها
- تدفع رواتب مدير ومستخدمي المصلحة عن شهر كانون الاول بصورة استثنائية في خلال العشرة ايام الاخيرة من هذا الشهر
تأدية النفقات بدون حوالة تنظم مسبقا: مادة 54: يمكن تأدية النفقات بدون حوالة تنظم مسبقا على ان تصدر الحوالة في ما بعد على سبيل التسوية تتناول هذه النفقات النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية على ان لا يتجاوز مقدار النفقة كل مرة 500 ليرة لبنانية
مادة 55: تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية على الا يتجاوز مقدارها في كل الاحوال خمسة الآف ليرة
مادة 56: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة في خلال السنة المالية والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد
مادة 57: لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة
مادة 58: توضع السلفة دائمة او طارئة تحت تصرف شخص يكون قيما عليها
مادة 59: تعطى السلفة بقرار من المرجع الصالح لعقد النفقة يتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة - وجهة الانفاق - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة - الجهة التي اعطيت لها السلفة - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء - المهلة المحددة للتسديد
مادة 60: تدفع السلفة بناء على امر تأدية من محاسب ومدير المصلحة
مادة 61: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق
مادة 62: يتولى القيم على السلفة: - استلام السلفة - تأمين المدفوعات - جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منظمة الى المحاسب - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من المحاسب بعد استطلاع رأي المراقب المالي
مادة 63: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق واما مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا
مادة 64: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمصلحة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك
مادة 65: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة الا اذا قرر مجلس الادارة خلاف ذلك
مادة 66:
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى
الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة
مادة 66 (مكرر): اضيف نص المادة 66 مكرر بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 20/9/1966 على الوجه التالي:
أ- يمكن وضع سلفة دائمة تحت تصرف محاسب المصلحة تأمينا لدفع فروق التعويضات العائلية المتوجبة على صندوق الضمان الاجتماعي لاجراء المصلحة
ب- تحدد قيمة هذه السلفة بقرار من مدير المصلحة في حدود الفروق المذكورة وتسدد بمدفوعات هذا الصندوق الى المصلحة
ج- تقيد هذه السلفة في حساب خاص يفتح لهذه الغاية باسم حساب التعويضات العائلية لدى صندوق الضمان الاجتماعي
د- تؤخذ قيمة هذه السلفة من صندوق المصلحة
ه- تدفع استحقاقات الاجراء من هذه السلفة بموجب اوامر دفع صادرة عن محاسب المصلحة ومديرها
مادة 67: المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة وكذلك عن كل تدبير جديد يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية او نظامية سابقة ولا تحول هذه المسؤولبة دون ملاحقة المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها امام المراجع المختصة ضمن حدود القانون
مادة 68: تلغى الاعتمادات التي تعقد في 31 كانون الاول من السنة غير انه يدور الى حسابات السنة التالية الاعتمادات المعقودة في خلال السنة الجارية التي لم تنفذ جزئيا او كليا في خلال السنة المذكورة والمختصة بالنفقات التي يتعلق بها حق الغير كما يمكن ان يدور الى السنة التالية الاعتمادات المتعلقة بالاشغال الجديدة التي بوشر بها فعلا قبل اخر السنة - يجري التدوير لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزراتي الوصاية والمالية
مادة 69: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية غير انه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة
مادة 70: توضع, للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة اذا لم تتجاوز الصفقة مبلغ 100.000 مئة الف ليرة لبنانية واذا تجاوزت قيمة الصفقة المبلغ المذكور بقترن دفتر الشروط بموافقة وزارتي الوصاية والمالية ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت في الصفقة وفي حال عدم وضع دفاتر شروط عامة يعتمد دفتر الشروط العام ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بها لدى وزارة التربية الوطنية
مادة 71: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
مادة 72: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوافر للاشتراك في المناقصة - شروط الدفع - شروط البت في الخلافات - مهلة التصديق على الصفقة وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة
مادة 73: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم والاشغال واوصافها - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوافر للاشتراك في المناقصة - عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا - شروط التنفيذ الخاصة - مهلة التسليم - مقدار الكفالة المؤقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن يقامه بالعمل - غير ذلك من الشروط التي ترى المصلحة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة - ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك
مادة 74: في التقدم للمناقصات العامة يوضع السعر في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح المناقص والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري
مادة 75: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد على الاقل وعلى باب المصلحة قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام - كما انه لا يعتبر في حالة الضرورة لتحديد مهلة الاعلان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يقر التخفيض المرجع الذي يصدق دفتر الشروط الخاص وتتولى نشر الاعلانات المصلحة ويبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة - طريقة اجراء المناقصة - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا
مادة 76: يعلن, وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر الاعلان عن المناقصة
مادة 77: تجري المناقصة ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من ثلاثة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني وينضم اليهم رئيس الدائرة المختصة بصفة استشارية
مادة 78: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين
مادة 79: لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية التي تمكن المصلحة من وضع يدها على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال
مادة 80: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصة اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان وضع لها سعر تقديري
مادة 81: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك
مادة 82: يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المصلحة, وذلك لقاء ايصال يربط بالعروض
2- اما مصرفية, محررة باسم المصلحة وصادرة عن مصرف مقبول
مادة 83: يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشر من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها
مادة 84: يفتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية:
1- تفصل اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها من دون ان تفضها
2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة
3- تصنف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة غير السعر المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص
4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تنيرها
5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا وفي حال الايجاب تسند الالتزام مؤقتا الى صاحب العرض الافضل وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة
6- في المناقصات المشار اليها في المادة 74 ن هذا النظام تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلقة بالعروض المقبولة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الادنى
مادة 85: اذا تساوت العروض اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من يقدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين اصحاب العروض المتساوية
مادة 86: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض
مادة 87: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت في خلال كل من هذه الجلسات على حدة وتدون اللجنة في المحضر:
أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها
ب- رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي وتضم الى المحضر:
أ- جميع العروض المقبولة
ب- الكشف التقديري في حال وجوده
مادة 88: ترد الكفالة المؤقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة
مادة 89:
1- يبت في الصفقة المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20.000 ل.ل.
2- عندما تفوق قيمة الصفقة 20.000 ل.ل. يقتضي تصديقها من مجلس الادارة وان كانت الصفقة خاضعة قانونا للتصديق من مراجع اخرى فلا تصبح نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المذكورة
مادة 90: على اللجنة ان تطلب من الملتزم المؤقت فور اعلان النتيجة ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المصلحة مركزا لاقامته تبلغ اليه النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة او على لوحة اعلاناتها
مادة 91: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا واستولت المصلحة على كفالته فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف عادت الملامة على الملتزم الناكل الزائد وتصادر الكفالة المؤقتة في جميع الاحوال لصالح المصلحة
مادة 92: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط يحق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة
مادة 93: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة وموافقة وزارة المالية
مادة 94: يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة الضمان للوازم والاشغال
مادة 95: تستلم اللوازم والاشغال لجنة تعين بقرار من المدير على ان تضم مستخدمين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها ومستخدما ينتمي الى الدائرة المذكورة
مادة 96:
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة (المدير في الصفقات التي لا تتجاوز 20.000 ل.ل. ومجلس الادارة في الصفقات الاخرى) اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المصلحة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه الفقرة
2- اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قام المدير بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود له امر تقديرها واذا انقضت المهلة المحددة من دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه حق للمصلحة مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام الفقرة السابقة من هذه المادة وفي حال اعادة المناقصة لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام فعلى اللجنة ان تقوم بالاستلام وان تقرر:
أ- اما دعوة الملتزم الى اتمام هذه النواقص او تلافي العيوب على ان يوقف مؤقتا لقاء ذلك من اصل الكشف مبلغ يوازي 10% من قيمة الاشغال او اللوازم او الخدمات المطلوب اكمالها
ب- اما حسم مبلغ يوازي 10% من هذه القيمة بصورة نهائية
2- ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من المصلحة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي غير انه يمكن للمصلحة, قبل انقضاء مهلة التنفيذ او بعد الاستلام المؤقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك ان ترد الى الملتزم بناء على ذلك كامل هذه الكفالة او قسما منها
مادة 97: - يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوافر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم والاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة - تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر فيط المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها - تنظم لجنة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة
مادة 98: تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية
مادة 99: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:
- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى 20.000 ل.ل. (عشرين الف ليرة لبنانية)
- بقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى غير انه لا يجوز عقد الصفقة باستدراج عروض عندما تفوق قيمتها 25.000 ل.ل. الا اذا كانت تتعلق:
1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة
2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة
3- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة
4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة
مادة 100: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم المصلحة من ارباب المهنة على ان يتم التبليغ قبل خمسة ايام على الاقل من موعد اجراء استدراج العروض 2- تجري استدراج العروض لجنة المناقصات
مادة 101: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي بقرار من مجلس الادارة مهما كلفت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية
- اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة التلزيم الاساسية
2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها
3- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد
5- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجين بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق
6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان
- مناقصة استدراج عروض وذلك من دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود عروض واما لان العروض كانت غير مقبولة وفي الحالات التالية تتبع الاجراءات التالية:
أ- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات
ب- اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عنها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة
ج- لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة 1 الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص ويشترط في كل حال ان يصدق من مجلس الادارة
مادة 102: يعقد الاتفاق الرضائي وفقا لاحكام المادة 31 من هذا النظام اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري
مادة 103: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عنها في المادة 95 من هذا النظام
مادة 104: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة المواد 93 او 96 من هذا النظام
مادة 105:
عدل نص المادة 105 بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 6/10/1972 على الوجه التالي:
يكون عقد الصفقات بوجب بيان او فاتورة
- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لنفقات الاشغال وللنفقات الاخرى
- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها
- تجرى هذه الصفقات بواسطة لجنة مشتروات خاصة تعين لهذه الغاية بقرار من المدير في مطلع كل سنة وتصدق هذه الصفقات وفقا للمادة 31 من هذا النظام
- تجري الاستلام لجنة مؤلفة من رئيس الدائرة المختصة مع موظف اخر يعين بقرار من المدير
مادة 106: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها
مادة 107: تجاز الاشغال بالامانة بقرار من مجلس الادارة اذا تجاوزت قيمتها 5000 الاف ليرة وبقرار من المدير اذا كانت قيمتها معادلة او دون ال 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية - تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال
مادة 108: يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب وعليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات وايداع المجلس جداول حسابية شهرية تظهر اوضاع المصلحة وحركة اموالها على المحاسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة
مادة 109: تقدم الكفالات اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة من مصارف مقبولة او بتأمين عقارات مسجلة
مادة 110: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين الصندوق او مأموري تحصيل يكلفون بقرار من مدير المصلحة
مادة 111: على المحاسب ان يراقب اعمال امين الصندوق ومأموري التحصيل وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم - يعطي المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة والمستندات والقيم التي تستلمها - كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحاسب الآمر بالصرف
مادة 112: تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب سحوبات او ايصالات توقع من مدير المصلحة والمحاسب
مادة 113: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل القانونية لذلك في القوانين والانظمة النافذة
مادة 114: تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها في خلال السنة او اثناء تأمينه وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة
مادة 115: عند انتهاء مدة المحاسب يجري دور التسليم والتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي
مادة 116: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق
مادة 117: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة
مادة 118: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ امر بقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خاضعا لاحكام القانون ولا يسأل الا عن ادارته الشخصية
مادة 119: ان المحاسب ومأموري التحصيل مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها عليهم ديوان المحاسبة - اذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحاسب ومأمور التحصيل مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات
مادة 120: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني وخاصعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة اموال المصلحة من غير ان تكون له صفة المحاسب
مادة 121: يخضع امين الصندوق ومأمورو التحصيل لنظام الكفالة المقررة للمحاسب
مادة 122: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه
مادة 123: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة
مادة 124: اذا كان صاحب المال أميا او غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل
مادة 125: يقرر مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المال الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به كما يقرر مجلس الادارة بعد مصادقة وزارة المالية اصول تسديد المبالغ المحصلة بواسطة مأموري التحصيل
مادة 126: تدون مقبوضات امين الصندوق ومأموري التحصيل على سجل خاص تقتطع منه الايصالات
مادة 127: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة
مادة 128: كل فرق ين نسختي الايصال مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات
مادة 129: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج على ان تتضمن سجلا يبين حركة الاعتمادات حسب ترتيبها مع مراحل تنفيذ النفقات
مادة 130: تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم المحاسب في خلال الشهرين الاولين من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع حساب لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه الى مجلس الادارة ويقدم نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع - يقر مجلس الادارة قطع الحساب ويعرضه على تصديق وزارتي الوصاية والمالية قبل اول ايار من السنة
مادة 131: تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من اخطاء شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه ويجب وسمه بطابع المصلحة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة
مادة 132: تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:
مادة 133: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن المحاسب والمدير ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع
مادة 134: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات والتأمينات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن - ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده
مادة 135: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المصلحة ولتبيان موجوداتها - تنظم المحاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول المتبعة في الادارات العامة
مادة 136: تقسم حسابات المواد الى: - حسابات مواد استهلاك او استحالة - حسابات مواد منقولة او ثابتة
مادة 137: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلكها المصلحة مباشرة لتأمين اعمالها - يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر
مادة 138: يتولى محاسبة المواد المستخدمون الذين يكلفون بقرار من مدير المصلحة ويكونون مسؤولين مباشرة تجاه المحاسب كما يطبق عليهم نص المواد 119 و121 و122 و123 من هذا النظام
مادة 139: المكلفون محاسبة المواد مسؤولون ماليا:
1- عند وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدتهم وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها
2- عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عهدتهم وعن صحة هذه المحاسبة سواء كانت المواد موزعة في مخزن او قيد الاستعمال
مادة 140: يحقق المحاسب في حسابات المصلحة ويوحدها ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة
مادة 141: كل مستخدم مهما تكن رتبته او صلاحيته مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه
مادة 142: تطبق على المستخدم المكلف بمحاسبة المواد احكام المادتين 114 و115 من هذا النظام
مادة 143: تلغى جميع النصوص المخالفة والتي لا تخالف مضمون هذا النظام
مادة 144: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهر تصديقه من المراجع المختصة ويعتمد قانون المحاسبة العمومية في كل ما لم يرد بشأن نص خاص او مخالف في هذا النظام وسائر الانظمة والقوانين المتعلقة بالمصلحة في 23 كانون الثاني سنة 1964