The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 127

المادة 127

مادة 127: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة

المادة 127 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/127/