The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35:

1- يتولى مراقبة عقد نفقات المصلحة مستخدم ينتدب لهذه الغاية بقرار من المدير يصدقه مجلس الادارة ولا يجوز الجميع بين وظيفة محاسب المصلحة ومهمة مراقبة عقد نفقاتها

2- الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

أ- توافر الاعتماد للنفقة وصحة تنسيبها

ب- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية

3- يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة من دون ان يبت فيها توجب عليه اعادتها حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته 4- يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة او حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:

أ- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام هذا النظام

ب- اوامر نقل المستخدمين

ج- تدرج المستخدمين

د- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي والمتعلقة بنفقات المستخدمين وسائر النفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة

5- تأشير مراقب عقد النفقات على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها - جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها وفي حال اعطاء تأشير جزئي او في حالة رفض التأشير حق للمدير ان يعرض الامر على مجلس الادارة للبت فيه يجب على مراقب عقد النفقات ان يعلل اسباب قراره 6- اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا او رفض التأشير

7- لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير على عقدها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها

المادة 35 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/35/