The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية: في ما يتعلق بنفقات المستخدمين:

1- جدول يحتوي على اسم كل مستخدم ووظيفته والمدة التي تعود لها الجداول والمبلغ المستحق لكل مستخدم 2- اذا كان اسم المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه

في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

1- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل صفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي او الاوراق المثبتة لذلك في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

1- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام

2- يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ المستندات الاصلية

3- بيان من المستخدم المختص يثبت انه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته

4- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة في ما يتعلق بسائر النفقات:

1- اوراق الثبوت القانونية ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية

المادة 41 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/41/