The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 53

المادة 53

مادة 53:

عدل نص المادة 53 بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 9/12/1966 على الوجه التالي (1): على امين الصندوق ان يتثبت قبل الدفع من توافر الشروط التالية:

- توقيع الحوالة من المرجع الصالح

- وجود الاوراق المثبتة للنفقة

- انطباق اسم صاحب الدين وموضوع النفقة ومقدارها على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة

- في حال عدم توافر احد هذه الشروط يعيد امين الصندوق الحوالة الى المحاسب معززة بمطالعته للعمل على تصحيحها او اعادتها الى مصدرها

- تدفع رواتب مدير ومستخدمي المصلحة عن شهر كانون الاول بصورة استثنائية في خلال العشرة ايام الاخيرة من هذا الشهر

المادة 53 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/53/