المادة 53
مادة 53:
عدل نص المادة 53 بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 9/12/1966 على الوجه التالي (1): على امين الصندوق ان يتثبت قبل الدفع من توافر الشروط التالية:
- توقيع الحوالة من المرجع الصالح
- وجود الاوراق المثبتة للنفقة
- انطباق اسم صاحب الدين وموضوع النفقة ومقدارها على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة
- في حال عدم توافر احد هذه الشروط يعيد امين الصندوق الحوالة الى المحاسب معززة بمطالعته للعمل على تصحيحها او اعادتها الى مصدرها
- تدفع رواتب مدير ومستخدمي المصلحة عن شهر كانون الاول بصورة استثنائية في خلال العشرة ايام الاخيرة من هذا الشهر