The whole text

قرار تاريخ 23/01/1964 In force

المادة 94

المادة 94

مادة 94: يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة الضمان للوازم والاشغال

المادة 94 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258142/article/94/