The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 108

المادة 108

يجري عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها اولا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له .

- اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم.

2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او حرفيين او اختصاصيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.

6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة الا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

7- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .

8- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

المادة 108 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/108/