المادة 1 اصدار
اقر النظام المالي المرفق العائد للمركز التربوي للبحوث والانماء.
قرار Decision No. 1 27/07/1972
اقر النظام المالي المرفق العائد للمركز التربوي للبحوث والانماء.
يعمل بهذا النظام المالي فور تصديقه من وزير التربية الوطنية ووزير المالية .
يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة.
توقيع
بيروت في 27 تموز سنة 1972
رئيس مجلس الاخصائيين
رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
مع المصادقة على النظام المالي المرفق بهذا القرار
بتاريخ 28/07/1972
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مع المصادقة على النظام المالي المرفق بهذا القرار
بتاريخ 16/8/1972 برقم 3503
وزير المالية
اقر النظام المالي المرفق العائد للمركز التربوي للبحوث والانماء.
يعمل بهذا النظام المالي فور تصديقه من وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
يبلغ هذا القرار والنظام المرفق به حيث تدعو الحاجة .
توقيع
بيروت في 27 تموز سنة 1972
رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
مع المصادقة على النظام المالي المرفق بهذا القرار بتاريخ 28/07/1972
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مع المصادقة على النظام المالي المرفق بهذا القرار بتاريخ 16/8/1972 برقم 3503
وزير المالية
تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها ويشار الى السنة التي ترتب فيها الدين.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية في التنسيب حتى اخر آذار من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة.
تقسم الموازنة الى قسمين:
- قسم النفقات ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات.
- قسم الواردات ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات.
يضع رؤساء المكاتب كل في ما خص مكتبه بيانا بالمشاريع المنوي تنفيذها خلال السنة المالية التالية مع تقرير تقريبي لواردات ونفقات هذه المشاريع ويعرضه على رئيس المركز قبل 15 آذار من كل سنة يدرس رئيس المركز المشاريع المعروضة عليه ويدمجها بمشروع مكتبه بعد تعديلها عند الاقتضاء ويضع مشروعا "موحدا" يعرضه على مجلس الاخصائيين قبل اخر ايار من كل سنة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات كما يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الاخص:
1- بيانا عن وضع المركز المالي.
2- خطة العمل السنوية والبرنامج المنوي اتباعه خلال السنة المالية التالية والمشاريع والاصلاحات المنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاط المركز.
3- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال كل من السنة المالية السابقة والفترة المنقضية من السنة الجارية.
4- بيانا مقارنا بمصروفات نفقات السنة المنقضية وتقديرات نفقات كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة التالية مع ايضاح الفروقات الظاهرة فيه مع مراعاة احكام هذا النظام تعتمد في اعداد الموازنة وتقسيمها وتنظيمها وتعديلها وفي الغاء الاعتمادات وتدويرها احكام المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965.
تقدر واردات المركز الذاتية العادية في مشروع الموازنة استنادا الى العناصر التالية:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة.
2- الايرادات المرتقبة في ضوء مشاريع المركز الانتاجية.
3- سائر الواردات المرتقبة وتضم الى تقديرات الواردات جداول تفصيلية تبرر ارقامها.
يدرس مجلس الاخصائيين مشروع الموازنة ويقره بصيغته النهائية ويرفعه الى كل من وزير التربية الوطنية ووزير المالية قبل اول حزيران للتصديق عليه في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبلغهما هذا المشروع واذا لم يرسل احد الوزيرين او كلاهما الى رئيس المركز اعتراضا معللا خلال المهلة المذكورة يعتبر مشروع الموازنة مصدقا "حكما" بانقضاء هذه المهلة وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين والمجلس او بين احدهما والمجلس يعرض وزير التربية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي يقره مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس المركز.
تتألف واردات المركز مما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة.
2- التبرعات والهبات.
3- حاصلات انتاج ومنشورات المركز وسائر بدلات الخدمات المنفذة لحساب الادارات والمؤسسات العامة.
4- الايرادات المختلفة.
يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة معينة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد من نوع معين يفرد في قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط .
- يعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من مجلس الاخصائيين بعد موافقة وزارة المالية.
يتألف قسم النفقات في الموازنة من جزءين:
- الاول يحتوي على النفقات العادية للادارة والتنفيذ.
- الثاني يحتوي على نفقات التجهيز والانشاء وسائر النفقات الاستثنائية او التي تستلزمها نشاطات المركز المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون انشائه.
يوزع كل من جزءي قسم النفقات فصولا يختص كل منها بوحدة ادارية او بمشروع معين.
- يقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين ويقسم البند عند الاقتضاء الى فقرات .
- يضاف في قسم النفقات فصل خاص ببند وحيد لاحتياطي الموازنة يلحظ اعتمادا يستعمل لتغذية البنود التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات استثنائية جديدة.
- لا تصرف اية نفقة من هذا الاعتماد مباشرة بل بنقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الموازنة وفقا للاحكام المدرجة في هذا النظام.
يفرد في قسم النفقات:
1- فصل ببند وحيد تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المركز والمصالحات التي يجريها وذلك عندما لا تتوافر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
2- فصل ببند وحيد للديون المتوجبة الاداء ترد منه المبالغ المستوفاة خطأ او بغير حق.
لا تحدد قيمة اعتماد هذين الفصلين عند تنظيم الموازنة وتغطى النفقات التي تصرف منهما بطريقة النقل من فصل احتياطي للموازنة واذا تعذر ذلك فبمأخوذات من مال الاحتياط.
ان المبالغ التي ترتبت على المركز لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل نهاية هذه السنة تدعى نفقات السنين السابقة تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة المالية الجارية كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة المالية الجارية اذا كانت وضعيتها تسمح بذلك.
تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الاخصائيين بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد جديدة او باعادة تقدير الواردات الذاتية.
تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة, ضمن البند الواحد بقرار من رئيس المركز.
يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض تقوم دائرة المحاسبة باعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها رئيس المركز.
تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.
يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في طرح الواردات حتى آخر السنة المالية الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها الطرح وذلك بموجب اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم حسب الاصول المقررة.
ان الواردات على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن بتاريخ 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي يتم فيها الطرح.
تباع اموال المركز غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة.
عدل نص المادة 23 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
تباع اموال المركز المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 20000 ليرة.
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 50000 ليرة.
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على 50000 ليرة.
تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات الواردة في هذا النظام.
عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
- يبت بصفقات بيت الاموال المنقولة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 20000 ليرة.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.
تباع منشورات المركز وسائر الكتب والمطبوعات المنتجة من قبله او بواسطته مباشرة او بواسطة الغير وفاقا لاحكام خاصة تحدد في النظام الداخلي للمركز.
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
1- عقد النفقة.
2- تصفية النفقة.
3- صرف النفقة.
4- دفع النفقة.
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المركز.
عدلت بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
- مع الاحتفاظ بالقواعد المقررة لعقد النفقة يعقد النفقة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.
لا تعقد النفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها ما لم تنص سائر انظمة المركز على خلاف ذلك.
لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القيم العائد لها من الصفقة كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.
يوقع طلب حجز الاعتماد المحاسب المعاون بناء على طلب الدائرة المختصة.
تنظم طلبات حجز الاعتمادات:
- عن سنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين .
- عن ثلاثة او ستة اشهر اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى.
وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
عدل نص المادة 33 بموجب القرار رقم 24 تاريخ 01/10/1977 على الوجه التالي:
أ- يتولى مراقبة عقد النفقات احد موظفي المركز ممن هم من الفئة الثالثة على الاقل بعد موافقة مجلس الاخصائيين .
ب- لا يجوز الجمع بين مراقبة عقد النفقات ومسؤوليات المديرية الادارية في المركز.
الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:
- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.
يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للدائرة المختصة استعادة المعاملة بواسطة المحاسب الاداري وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الدائرة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة في ما خص:
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.
2- اوامر سفر الموظفين.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.
اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا او رفض التأشير توجب عليه ان يعيد المعاملة فورا الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض اذا كان المرجع الصالح للعقد رئيس المركز ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على مجلس الاخصائيين مع بيان اسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائيا واذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة.
لا يجوز لمجلس الاخصائيين او لسلطة الوصاية ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
يمكن للمرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
تصفية النفقة هي اثبات الدين على المركز وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب اخر.
يتولى التصفية المحاسب المعاون.
تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
تبنى التصفية بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة على الاوراق الثبوتية التالية:
أ- في ما يتعلق بنفقات الموظفين:
- جدول يحتوي على اسم موظف والمدة التي يعود لها الجدول والمبلغ المستحق لكل موظف
- واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه.
ب- في ما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:
- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي والاوراق الثبتة لذلك.
ج- في ما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:
- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام
- ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية
- بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته
- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.
د- في ما يتعلق بسائر النفقات:
- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة.
ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تجاوز خمسا وعشرين ليرة.
تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
تنظم حوالات الصرف دائرة المحاسبة.
يأمر بصرف النفقة رئيس المركز او من يفوضه بذلك خطيا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة.
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض, يعينه رئيس المركز في ما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتهم على انواعها.
2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.
تبلغ الى دائرة المحاسبة قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المركز ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواها وعلى دائرة المحاسبة ان تجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغتها الحجز وان تعطي تعليماتها بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من محاسب النقود بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.
يأمر بدفع الحوالات المحاسب المختص في المركز.
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحاسب عليها وعليه ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عنها في انظمة المركز وفي الاحوال التالية:
1- اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف.
2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.
مع مراعاة احكام الباب السادس من قانون المحاسبة العمومية تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل مصرفي.
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا على ان تصدر الحوالة في ما بعد على سبيل التسوية تتناول هذه النفقات اجور الميادين والنفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية.
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية والسلطة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تحدد.
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح الوحدة المختصة يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس المركز.
- نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد .
- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديها.
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.
- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.
تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.
تدفع السلفة بناء على امر تأدية من المحاسب.
يتولى القيم على السلفة:
- استلام السلفة.
- تأمين المدفوعات.
- جميع الاوراق المثبتة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للآمر بالصرف.
تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.
تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد اتفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى اوراق الصرف الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها الالفي ليرة يجب ان يودع منها باسم القيم, في صندوق المركز ما تجاوز الالفي ليرة.
تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة.
يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من رئيس المركز.
يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ ومحل كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.
تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس المركز بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة.
- وجهة الانفاق.
- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.
- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.
- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.
تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المركز واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا.
ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقد واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها يحق للمحاسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم المبالغ التي يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك اما اذا كان القيم من غير مستخدمي المركز فيحق للمحاسب ان يطلب الى محاسب الوحدة التي ينتمي اليها القيم اجراء الحسم المذكور اعلاه.
على رئيس دائرة المحاسبة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وان يضع تقريرا يضمنه رأيه بشأن السلفات وطرق انفاقها وملاحظاته يرفعه الى رئيس المركز بطريق التسلسل.
المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها امام المراجع المختصة ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء كل في ما خصه ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.
- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.
- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا .
- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في القسم الاستثنائي من موازنة النفقات سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفادها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.
- يجري التدوير قبل اول اذار من السنة التالية بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على طلب رئيس المركز.
تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المركز الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
ان المبالغ التي يدفعها صندوق المركز خطأ او بغير حق ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من رئيس المركز بناء على طلب المحاسب.
لرئيس المركز اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على مجلس الاخصائيين وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير ويخضع هذا القرار لمصادقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية.
تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها المركز مع الغير واما بواسطة ادارة المركز مباشرة اي بطريقة الامانة.
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية غير انه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما يلي بكلمة المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة.
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الاخصائيين على ان تقترن بموافقة سلطة الوصاية ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.
- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
- عناصر المفاضلة كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 87 من هذا النظام.
- شروط التنفيذ الخاصة .
- مهلة التسليم.
- مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته ويضم الى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ذلك ممكنا:
- كشف تخميني بالكميات والاسعار .
- جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعر مفقط.
تكون الكفالة:
1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المركز مباشرة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المركز.
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة يبين في الاعلان:
- موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.
- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية .
- مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة .
- طريقة اجراء المناقصة .
- المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.
الغي نص المادة 92 المتعلقة بالسعر التقديري بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979
تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس المركز وتتألف من رئيس وعضوين.
لا يجوز عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع المعاملات القانونية المتعلقة بوضع اليد على العقارات التي تتناولها هذه الاشغال.
تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.
يضع مجلس الاخصائيين بالاستناد الى نظام المناقصات المعمول به في ادارات الدولة نظاما خاصا يحدد فيه كيفية اجراء المناقصة وتقديم العروض وقبولها ودرسها وفضها واسناد الصفقة.
عدل نص المادة 97 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يبت بالصفقة:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 300000 ليرة ولا تدخل ضمن الخدمات والصفقات المحددة بموجب المادة 114 من هذا النظام.
2- مجلس الاحصائيين في الحالات الاخرى لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.
لا تدفع قيمة الطاقة الا بعد تنفيذها الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الاخصائيين وموافقة سلطة الوصاية, واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات وادوات او مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء على طلب رئيس المركز الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف المركزي في بلد الاستيراد.
يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان كما يمكنها بعد الاستلام المؤقت ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط:
حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او لتنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المركز واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.
يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع نورا الاجراءات التالية:
1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق المركز.
2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم صندوق المركز.
3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها, فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الصندوق ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.
تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وتتألف من رئيس وعضوين على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة رئيس المركز.
ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من رئيس المركز بعد الاستلام النهائي غير انه يمكن لمجلس الاخصائيين قبل انقضاء التنفيذ واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك ان يرد الى الملتزم بناء على طلبه وعلى اقتراح رئيس المركز قسما من الكفالة التأمينية او كلها حسب ما يقتضيه الحال.
يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوافر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها تنظم لجنة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.
- يجيز اجراء الصفقة بطريقة المناقصة المحصورة رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
عدل نص المادة 106 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بعد موافقة رئيس المركز وبناء على اقتراح المدير الاداري في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 200000 ليرة.
2- اذا كانت قيمتها تجاوز 200000 ليرة وكانت تتعلق:
أ- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها من مكان انتاجها لطبائعها الخاصة.
ب- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.
ج- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.
د- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.
ه- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية او المناقصة المحصورة.
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ارباب المهنة الذين يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.
تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح لبت في الصفقة.
يجري عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها اولا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد ويجوز ذلك:
- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له .
- اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم.
2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
3- بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او حرفيين او اختصاصيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.
6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها:
- مناقصتان متتاليتان.
- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
- او مناقصة تلاها استدراج عروض وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.
ويجب في هذه الحالة الا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.
7- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
8- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
يعقد الاتفاق الرضائي اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.
عدل نص المادة 110 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/05/1979 على الوجه التالي:
يعقد الاتفاق الرضائي:
1- رئيس المركز اذا كانت قيمته لا تتجاوز 150000 ليرة.
2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص.
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص.
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص وفقا للعرف التجاري.
تستلم اللوازم التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 102 من هذا النظام.
يوضع للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط عند الاقتضاء وتطبق عليها مع مراعاة احكام المواد المينة اعلاه المادة 94 والمواد 97 حتى 104 ضمنا من هذا النظام.
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع, وابحاث فنية, الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن الاتفاق عند الاقتضاء, بعد مباراة تجري بين من تتوافر فيهم المؤهلات المذكورة.
عدل نص المادة 114 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20000 ليرة.
2- اذا كانت المواد والخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة تحدد بقرار من الوزير المختص يعقد الصفقة ويبت بها المدير الاداري في المركز وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 102 من هذا النظام.
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يتولى المركز تنفيذها بنفسه.
عدل نص المادة 116 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يجيز الاشغال بالامانة:
1- المدير الاداري في المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /25000/ ل.ل.
2- رئيس المركز اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على /25000/ ل.ل. ولا تتجاوز /100000/ ل.ل.
4- الوزير في الحالات الاخرى تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
تتولى دائرة المحاسبة في المركز جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ الموازنة وادارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة .
تحدد مهام موظفي دائرة المحاسبة ومسؤوليات كل منهم كما يوضع التصميم العام للحسابات التي تدون فيها العمليات العائدة للمركز بقرار يصدر عن مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وبعد موافقة وزارة المالية.
يحدد نظام كفالات الوظيفة وزوائد الصناديق والموظفين الخاضعين له, بقرار يصدر عن رئيس المركز, بعد موافقة وزارة المالية.
تودع اموال المركز صندوق الخزينة في وزارة المالية.
على رئيس وموظفي دائرة المحاسبة المسؤولين مباشرة عن تولي الامور المالية العائدة للمركز ان يحلفوا اليمين التالي نصها امام ديوان المحاسبة ,
"اتعهد بشرفي ان اؤدي واجب الوظيفة بامانة واخلاص وان احافظ على اسرارها".
تمسك حسابات المركز على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج اما باليد او بالآلة,
تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات انما يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من اخطاء شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المنقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامصاء واضعه.
تسجل العمليات يوما فيوما في قيود المحاسبة وينظم بجميع العمليات مرة واحدة في الشهر ميزان للحسابات يقدم الى رئيس المركز للاطلاع واعطاء التوجيهات عند الاقتضاء يوضع في نهاية كل ثلاثة اشهر بيان موجز عن الوضع المالي يقدمه رئيس المركز الى مجلس الاخصائيين ووزير التربية ووزير المالية.
تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وتنظم دائرة المحاسبة في خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الامور التالية:
1- مشروع قطع حساب الموازنة.
2- ميزان الحسابات العام بتاريخ قفل الحسابات.
3- حساب النتائج.
4- ... الغي نص البند 4 بموجب القرار رقم 40 تاريخ 25/10/1974
يعرض رئيس المركز على مجلس الاخصائيين قبل اخر ايار من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة البيانات الحسابية المبينة في المادة السابقة يحيل رئيس المركز قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة قرار مجلس الاخصائيين بشأن البيانات الحسابية المذكورة مع نسخة منها الى كل من وزيري التربية الوطنية والمالية للنظر في التصديق عليها كما يحيل هذا القرار مع نسخة من البيانات العائدة له الى ديوان المحاسبة للنظر فيه ضمن نطاق الاختصاص المقرر له.
اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيارة الواردات حولت هذه الزيادة الى حساب "مال الاحتياط" الخاص بالمركز واذا اسفر عن زيادة في النفقات غطيت هذه الزيادة من مال الاحتياط في حال وجوده او بقيت مقيدة بشكل عجز في حساب خاص مدين حتى يتأمن الوفر اللازم للتغطية.
تحفظ الدفاتر والسجلات الحسابية وكافة المستندات العائدة لها بما في ذلك اوامر القبض واوامر الدفع وحوالات الصرف وارومات الايصالات مدة عشر سنوات على الاقل.
يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات المحددة في الموازنة على نفقاتها تتولى دائرة المحاسبة في المركز مسك هذا الحساب.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة .
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المركز وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الاخصائيين ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.
اذا فقدت ايصالات الودائع والتأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته:
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المركز.
2- لشراء مواد قابلة للخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتأمين توازن واردات ونفقات موازنة سنة معينة بصورة مؤقتة.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس المركز بناء على طلب الدائرة المختصة واقتراح المحاسب اذا كانت قيمتها لا تزيد على الفي ليرة وبقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز في الاحوال الاخرى.
تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها وغيرها من الشروط التي يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.
تدفع سلفة الصندوق بناء على اوامر صادرة من المحاسب ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.
يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة فيها.
لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.
للمحاسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
يضم الى مشروع قطع الحساب بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 134 وما يليها من هذا النظام وبما سدد منها في خلال سنة الموازنة.
تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي يملكها المركز وتبيان موجوداته تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الاخصائيين بموافقة وزارة المالية.
تقسم المواد الى:
- مواد استهلاك او استحالة.
- ومواد منقولة او ثابتة.
يعنى بمواد الاستهلاك:
المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المركز .
ويعنى بمواد الاستحالة:
المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
يتولى محاسبة المواد:
1- قيم عام يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها.
2- وعند الاقتضاء قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ ... التي هي في عهدتهم.
القيم العام مسؤول ماليا:
أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.
ب- عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عمله وعن صحة هذه المحاسبة سواء اكانت المواد موضوعة في مخزن ام قيد الاستعمال وسواء اكانت في عهدته المباشرة ام في عهدة القيمين التابعين له.
ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.
القيم المسؤول ماليا:
أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.
ب- عن ضبط محاسبة هذه المواد قبل ان يرسلها محاسب المواد الى ديوان المحاسبة.
ج- يفرض على القيم العام وعلى القيم تقديم كفالة تحدد قيمتها وشكلها وفقا لاحكام المادة 119 من هذا النظام.
يدقق المحاسب حسابات المواد قبل ان يرسلها محاسب المواد الى ديوان المحاسبة.
كل موظف مهما تكن رتبته او صلاحياته مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له وذلك وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادتين 146 و147 من هذا النظام.
يحق للمركز ان يشترك مع مؤسسات عامة وخاصة وهيئات دولية وحكومية لتنفيذ المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصه بواسطة عقود اتفاقيات تخضع لمصادقة وزيري المالية والتربية الوطنية عندما تتجاوز مساهمة المركز المئة الف ليرة, كما تخضع لموافقة مجلس الوزراء الاتفاقيات التي تعقد مع الحكومات يجب ان ينص العقد على انشاء لجنة تنفيذية للمشاريع يشترك في عضويتها ممثلون عن المراجع التي لها علاقة بالمشروع على ان لا يقل عدد الاعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة تخصص لكل مشروع موازنة خاصة بقرار من السلطة الصالحة لعد النفقة تغذى:
- من الاعتمادات المرصدة اصلا في موازنة المركز للمشاريع المشتركة.
- من سائر البنود المناسبة في موازنة المركز بموجب عقود نفقات اجمالية.
- من مساهمة الشركاء في تنفيذ المشروع تصرف النفقات بقرارات من اللجنة التنفيذية بعد موافقة رئيس المركز.
تطبق النصوص والاصول المعتمدة في الادارات العامة على الحالات التي لم تحدد لها اصول خاصة في هذا النظام .
توقيع :
رئيس مجلس الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.