المادة 114
عدل نص المادة 114 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20000 ليرة.
2- اذا كانت المواد والخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة تحدد بقرار من الوزير المختص يعقد الصفقة ويبت بها المدير الاداري في المركز وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 102 من هذا النظام.