The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 In force

المادة 116

المادة 116

عدل نص المادة 116 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

يجيز الاشغال بالامانة:

1- المدير الاداري في المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /25000/ ل.ل.

2- رئيس المركز اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على /25000/ ل.ل. ولا تتجاوز /100000/ ل.ل.

4- الوزير في الحالات الاخرى تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 116 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258143/article/116/