المادة 116
عدل نص المادة 116 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:
يجيز الاشغال بالامانة:
1- المدير الاداري في المركز اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /25000/ ل.ل.
2- رئيس المركز اذا كانت قيمتها التخمينية تزيد على /25000/ ل.ل. ولا تتجاوز /100000/ ل.ل.
4- الوزير في الحالات الاخرى تطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.